رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "226 مكرراً" إلى المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المواعيد والمدد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل واضح ودقيق وعلى نسق واحد لا لبس فيه، وتحديد صحة الإجراءات أو بطلانها وسقوطها، ذلك أن مملكة البحرين تعتمد التقويم الميلادي وهذا ما اعتمده المشرع الدستوري البحريني في تحديد المواعيد مما يتوجب توحيد ذلك في كافة تشريعات المملكة، بما في ذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكدت اللجنة أنها رفضت المشروع لأن كثيراً من المواعيد والمدد الواردتين في اللائحة الداخلية لمجلس النواب لها علاقة مباشرة ببعض النصوص الدستورية، ونصوص أخرى في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مؤكدة أن مجلس النواب يعمل في إطار القواعد الحاكمة للمجلس الوطني بغرفتيه، ولا يستحسن أن يكون له نظام خاص في حساب المواعيد والمدد، إذ إن ذلك الأمر قد يصطدم بتفسير مغاير لمجلس الشورى بشأن لائحته الداخلية مما يجعل الحكومة تتعامل بمعيارين في موضوعات يفترض توحيد المدد والإجراءات بالنسبة إليها.
وبينت اللجنة أن ما يهدف إليه الاقتراح – بصفة عامة – متحقق بالفعل، إذا لم يذهب أحد إلى القول – في غير الحالات الخاصة – إلى أن المواعيد الواردة في اللائحة هي مواعيد عمل وليست مواعيد حسابية، بل إن سياق أغلب النصوص يجزم بأن هذه المواعيد هي مواعيد حسابية وليست أيام عمل.
وذكرت اللجنة أن التشريعات المقارنة، بشأن اللوائح الداخلية للبرلمانات – وخاصة العربية – خلت من نص مشابه لما ورد في المشروع، انطلاقاً من أن التقاليد والممارسات البرلمانية أسست لأحكام مكملة لما ورد في هه اللوائح، بحيث لم تعد مسألة حساب المواعيد والمدد من الأمور التي تثير المشاكل في تطبيقها.
وتنص المادة المراد إضافتها على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص، يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة أحكام المادة "333" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971".