سماهر سيف اليزل:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على تعديل قانون الشركات التجارية المحال من الحكومة للمجلس بصفة الاستعجال.
ويهدف مشروع تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017 لحفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة، وهي ما يطلق عليها الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية أو الاعتراض عليه
وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية لوجود شبهة عدم الدستورية في نص المادة(168) الوارد في مشروع القانون لتعارضها مع مبدئي شرعية العقوبة والفصل بين السلطات في مواد الدستور.
وتنص المادة 168 على :"للمساهم إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسباً، إذا كانت شؤونها تُسيَّر أو تم تسييرها بشكل يضر على نحو غير عادل بمصالح المساهمين بوجه عام أو بمصالح مساهم أو أكثر، على أن يكون من بينهم المساهم صاحب الدعوى، أو إذا قامت الشركة أو عزمت القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل يضر أو من شأنه إلحاق ضرر على النحو المشار إليه، ويشمل ذلك قيام الغير أو امتناعه أو عزمه القيام بأي مما تقدم نيابة عن الشركة".
وأكد وفد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الذي رأسه الوزير زايد الزياني أن
مشروع القانون يحمي أقليات المساهمين، إضافة إلى أنه يأتي في ظل ظهور ممارسات واستحداث عمليات تجارية جديدة تتطلب أن يكون القانون مرناً ومتطوراً بشكل أكبر خاصة فيما يتعلق بتسجيل الشركات.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017 .
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على تعديل قانون الشركات التجارية المحال من الحكومة للمجلس بصفة الاستعجال.
ويهدف مشروع تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017 لحفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة، وهي ما يطلق عليها الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية أو الاعتراض عليه
وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية لوجود شبهة عدم الدستورية في نص المادة(168) الوارد في مشروع القانون لتعارضها مع مبدئي شرعية العقوبة والفصل بين السلطات في مواد الدستور.
وتنص المادة 168 على :"للمساهم إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسباً، إذا كانت شؤونها تُسيَّر أو تم تسييرها بشكل يضر على نحو غير عادل بمصالح المساهمين بوجه عام أو بمصالح مساهم أو أكثر، على أن يكون من بينهم المساهم صاحب الدعوى، أو إذا قامت الشركة أو عزمت القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل يضر أو من شأنه إلحاق ضرر على النحو المشار إليه، ويشمل ذلك قيام الغير أو امتناعه أو عزمه القيام بأي مما تقدم نيابة عن الشركة".
وأكد وفد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الذي رأسه الوزير زايد الزياني أن
مشروع القانون يحمي أقليات المساهمين، إضافة إلى أنه يأتي في ظل ظهور ممارسات واستحداث عمليات تجارية جديدة تتطلب أن يكون القانون مرناً ومتطوراً بشكل أكبر خاصة فيما يتعلق بتسجيل الشركات.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017 .