حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالمصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017 (بصفة الاستعجال).

ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية الموحدة وجاءت المادة الثانية تنفيذية، وأما الاتفاقية الموحدة فتتألف فضلًا عن الديباجة – من تسعة أبواب بإجمالي (29) مادة، تضمن الباب الأول منها مادتين أولها تعاريف وأحكام عامة، أما المادة الثانية فتناولت نطاق سريان أحكام الاتفاقية من حيث إنتاج السلع الانتقائية داخل إقليم الدولة العضو، أو استيراد السلع الانتقائية إلى إقليم دول المجلس.

أما الباب الثاني بشأن فرض الضريبة – المواد من (3) إلى (6) – فقد تناول السلع الانتقائية ونسبة الضريبة واستحقاقها، وتعليق الضريبة وأحوالها، وكذلك قيمة السلع الانتقائية وكيفية تحديد القيمة التي تفرض عليها الضريبة.

وخص الباب الثالث – المواد (7)، (8) – سداد الضريبة. وورد في الباب الرابع – المادة (9) – المبدأ العام لاسترداد الضريبة. وجاء الباب الخامس – المادة (10) – الإعفاءات من الضريبة.

أما الباب السادس – المواد من (11) إلى (18) – فتضمن متطلبات الامتثال، حيث تناولت مواده الامتثال عند الاستيراد والتصدير، والترخيص والتسجيل، وكذلك أحكام مسك السجلات والدفاتر المحاسبية، والإقرار الضريبي، وسداد الضريبة وميعاد السداد، والرقابة والتفتيش، ووضع علامة مميزة على السلع الانتقائية.

واحتوى الباب السابع – من المادة (19) إلى (21) على تبادل المعلومات والتعاون بين الدول وإنشاء نظام خدمة إلكتروني عن طريق إنشاء مركز معلومات ضريبي يربط الدول الأعضاء.

وجاء الباب الثامن – من المادة (22) إلى (24) – بالنص على الغرامات والتهرب الضريبي. وأخيرًا جاء في الباب التاسع – من المادة (25) إلى (29) – أحكام ختامية ومنها قواعد وشروط تنفيذية والملاحق الواردة في الاتفاقية وآلية حل النزاعات والتعديلات والنفاذ.

وبينت اللجنة، أنه تمت إحالة مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة بصفة الاستعجال بناءً على طلب الحكومة، باعتباره من الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، وذلك وفقاً للمواد (35/أ)، و(81)، بالأخص المادة (87) من الدستور، موضحة أنه يلزم لنفاذ أحكام الاتفاقية الموحدة أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، حيث جاء فيها "على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئَا من النفقات غير الواردة في الميزانية، أو تتضمن تعديلًا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون".

وذكرت اللجنة أن المادة (29) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على أن تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، وفي هذا الشأن ينظر المجلس بالتزامن مع هذه الاتفاقية مشروع قانون الضريبة الانتقائية.

وأوضحت أنه تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001، والتي تسعى لتحقيق التقدم في مراحل التكامل الاقتصادي بينها، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.

ونوهت اللجنة الى أنه لا يجوز إدخال أي تعديلات على نصوص الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، حيث يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وذلك وفقاً للمادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.