زهراء حبيب:

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون بمعاقبة من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين بقضايا إرهابية، فيما نصت المادة 3 بالاقتراح بقانون على أنه يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بالعقوبات التالية بدلاً من المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى: الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، والسجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، والسجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، والحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات، في حين يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 من مقترح بالقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يتعلق بإضافة جريمة التستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب، ومعاقبتهم على ارتكاب هذه الجريمة ضمن القانون.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الأعمال الإرهابية في العصر الحديث، باتت تتخذ أشكالاً عديدة وتهدد سلامة وأمن المجتمع البحريني من عدة جوانب منها الذي يعتمد على تقنيات عالية، واستخدام الأسلحة والمتفجرات ومنها ما يكون عن طريق التستر على المجرمين أو المتهمين من مرتكبي الجرائم الإرهابية تحسباً لارتكاب جرائم إرهابية أخرى، أو الإفلات من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم بما يحقق ارتباطاً واضحاً بين هذا الفعل والجرائم الإرهابية وأغراضها، ويعد التستر تهديداً لأمن واستقرار الوطن لكونه إخفاء لمرتكب وملامح الجريمة واستمرار احتمالية وقوع جرائم أخرى نظراً لكون من ارتكب هذه الجريمة حراً وبعيداً عن أيدي العدالة، فضلاً عن أن فعل التستر على متهم أو محكوم هو في حد ذاته فعل مؤثم في قانون العقوبات البحريني.

واتفقت زارة الداخلية مع المبادئ والأسس التي استند عليها الاقتراح بقانون وترى بأن التعديل يجب أن يكون نصه كالتالي: "التستر على متهم أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأنه أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي"، فيما تعذر على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذه المرحلة أن تستبق رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون، حيث أن الحكومة تبدي رأيها عقب صياغة المقترحات لتكون مشروعات بقوانين وترجع للسلطة التشريعية مرفقاً بها رأي الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة من القانون المذكور سلفاً، تتضمن عدة جرائم ارتكبت لغرض إرهابي منها وهي الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم، تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى، وكذلك التخريب أو الإتلاف أو الحريق، السرقة أو اغتصاب الأموال وصنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، والتزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها، جرائم غسل الأموال، إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية و الجرائم المتعلقة بالأديان.