يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم "59" لسنة 2017، والذي أوصت الجنة بعد دراسة مشروع القانون المذكور، إلى الموافقة عليه. وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن نفاذ أحكام الاتفاقية الموحدة يلزم أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور، حيث جاء فيها "أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون". وذكرت اللجنة أنَّ المادة "29" من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنص على أن تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي، بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ، بما فيها وضع السياسات، والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ونوّهت إلى أنه لا يجوز إدخال أي تعديلات على نصوص الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، حيث يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وذلك وفقاً للمادة "125" من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. ويستعرض مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم "58" لسنة 2017، والذي وافقت عليه اللجنة، مؤكدة أنه يأتي متوافقاً مع أحكام الدستور، حيث تنص الفقرة "أ" من المادة "107" من الدستور على أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، حيث يتولى القانون وضع الأحكام المتعلقة بالضريبة، من حيث إنشائها والإعفاء منها وتحصيلها، والجزاءات المترتبة على مخالفتها. على اعتبار أن الضريبة هي فريضة مالية تستحصلها الدولة جبراً على المكلفين بها، وفقاً لما ينص عليه القانون. وبيّنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن المادة الثالثة من مشروع القانون، حددت السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة الانتقائية، لذلك فإنه لا يجوز إضافة أي سلع انتقائية أخرى إلا بقانون، الأمر الذي يعني ضرورة عرض أي تعديل على السلع المنتقاة على السلطة التشريعية للإقرار. وأشارت إلى أن مشروع القانون حدد السلع الانتقائية والنسب الضريبية المفروضة عليها، لما لها من أضرار على الصحة والبيئة، وهي كالآتي: التبغ بنسبة 100%، المشروبات الغازية بنسبة 50%، مشروبات الطاقة بنسبة 100%. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يُسهم في تحسين الصحة العامة من خلال التشجيع على تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة. وويواصل مجلس الشورى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم "4" لسنة 2015. وينظر المجلس أيضاً، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمقدم من الأعضاء: رضا فرج، وجواد حبيب، وسمير البحارنة، وبسام البنمحمد، ودلال الزايد. وخلصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها المرفوع إلى مكتب المجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على جواز نظر الاقتراح. وأكدت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون نظراً لمراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة، باعتبارها واجباً وطنياً يتطلب الحرص عليها، والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة، من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم، والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة. ورحبت اللجنة في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المذكور، بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون. وأشارت إلى أنَّ وزارة المالية ذكرت في مذكرتها أن "الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية". وأفادت اللجنة أن الاقتراح بقانون يضع توجهاً مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولاراً حتى 80 دولاراً، ويقتطع دولاران اثنان من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك، انطلاقاً من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حالياً، خاصة باعتباره مورداً متوقع النضوب في المستقبل.