أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون "الضريبة الانتقائية"، الذي يحدد السلع الانتقائية والنسب الضريبية المفروضة عليها، لما لها من أضرار على الصحة والبيئة، وهي كالآتي:
• التبغ بنسبة "100%".
• المشروبات الغازية بنسبة "50%".
• مشروبات الطاقة بنسبة "100%".
وطبقاً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فإن مشروع القانون يساهم في تحسين الصحة العامة من خلال التشجيع على تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "أقدر أهمية القانون وأهدافه، ولكن هناك مواد متكررة بالقانون، وأهمها الاشارة إلى الاتفاقية، رغم أنها لم تكتمل أجزاؤها الدستورية، فكيف نشير لها ونبني القانون على ضوئها وهي لم تستكمل؟، نثير هذا التساؤل المهم لسد الأخطاء والثغرات تفادياً لأي مطاعن قانونية في المستقبل.
وأجابها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "لا يمكن إعطاء أي قانون أو اتفاقية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، والاتفاقية تصدر بعد موافقة مجلسكم، كما إنها ليست المرة الأولى التي نأتي بالاتفاقية ومعها قانون مصاحب لتطبيقها.
وعادت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "نقطتي واضحة، أتكلم عن اتفاقية لم تستكمل إجراءاتها الدستورية، تستكمل إذا نشرت في الجريدة الرسمية، سنناقش قانون بني على اتفاقية غير مستكملة وغير نافذة، الحكومة تسرعت في عرض المشروع بالتزامن مع الاتفاقية، كان يجب تمرير الاتفاقية أولاً ثم المشروع، لكي نتفادى المطاعن، هناك خطأ واستعجال من الحكومة.
ورد عليه الوزير البوعينين: الفرق الزمني قد يكون ساعة وقد يكون سنة، فلو سقطت الاتفاقية لسقط القانون بالضرورة، وعليها لا مكان لهذه الطعون، وطالما تم الموافقة على الاتفاقية قبل المشروع، فهذا ينفي الطعون.
وقال "نقر قوانين بدون رقم، وتضع هيئة الافتاء والتشريع القانوني الأرقام بعد موافقة السلطة التشريعية عليها، وإذا كان هناك خشية فلجلالة الملك حق الطعن أمام المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليها".
وأيده رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: "كان الأولى عرض هذه الاتفاقية أولاً ثم يعرض مشروع القانون المنفذ لها، ولكن يبقى هذا الأمر شكلياً لا يقدح في تمرير القانون لمجرد وجود فراغات في الترقيم".
أما العضو عبدالرحمن جمشير، فأيد ما ذهب له النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، وطلب تأجيل نظر المشروع لحين صدور الاتفاقية بشكل نهائي، وأجابه الوزير البوعينين بأن هذا الامر متعذر لأن مجلس الشورى ملزم بمدة دستورية، ولكن العضو د.عبدالعزيز أبل، قال: يمكننا تمرير الاتفاقية اليوم وتأخير المشروع أسبوع.
ورد عليهم رئيس المجلس علي الصالح: أي اقتراح بتعديل الإجراءات يجب أن يبدأ من النواب، كما أن جلالة الملك أولاً يصادق على الاتفاقية ثم يصدر المشروع بقانون، وإذا كان هناك مطعن دستوري فلجلالة الملك حق الطعن أمام المحكمة الدستورية إذا رأى وجود مخالفة، كما إن السلطة التشريعية تستطيع الطعن أمام المحكمة الدستورية، فهذه كلها ضمانات لدستورية القانون، فلا داع للقلق، فالعملية منطقية، وإذا فهمنا روح القانون فلا أجد تعارض دستوري.
رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أكدت أن الاتفاقيات بمجرد توقيعها تكون ملزمة للتنفيذ، كما إننا نظرنا الاتفاقية قبل نظر القانون ذاته، فإجرائنا نحن سائرون بالطريق الصحيح.
أما العضو فؤاد حاجي، قال: الدخل المتوقع من هذه الضريبة، لا يغطي الدعم التي تقدمه الدولة للحوم والطحين والطاقة الكهربائية، وكم توفر الدولة من مصاريف علاج إذا تم تخفيف استهلاك هذه السلع.
وبينت العضو زهوة الكواري أن السياسة الضريبية تساهم في التنمية المستدامة، ويساهم على القضاء على الظواهر السلبية، وطالبت بأن تشمل السلع ما يؤدي إلى مزيد بالأضرار بالبيئة.
ودعا لأن تتضمن اللائحة التنفيذية نصاً يتضمن أن يكون بعض موظفي الوزارة القائمين على تنفيذها لديهم صلاحية الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقال العضو عادل المعاودة: هناك جهد كبير تبذله الحكومة لتيسير الامور قدر الاستطاعة، نختلف في الآراء ولكن نعمل معاً لمصلحة هذا البلد وتقوية اقتصاده، فكم مرة "عورنا قلب وزير المالية وعور قلبنا"، ولكن للأمانة كان صلباً وبشفقة على البلد والموازنة والمواطنة، وكان يردد دائماً: أنا لا أتردد في دعم أي مشروع، ولكن إذا كان باستمرارية فيجب أن ننظر لسنوات قادمة، ويتوجب على الإعلاميين التنبيه وعدم اثارة الرعب.
وتابع: أكبر داعم للاقتصاد هو ضرب الفساد، لذلك يجب التخلص من المعوقات التي توضع أولا أمام المستثمرين، ولكن إذا كانت الأمور تسير بأساليب غير جائزة شرعاً، ليس الحل في الاعتماد على الضرائب فقط، ولكن هناك هدر في بعض المشاريع.
ويأتي المشروع تحقيقاً للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذاً للمادة "29 من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاثة وثلاثين مادة، مقسمة على اثنا عشر فصلاً، تناول الفصل الأول (المواد 1 – 3) الأحكام التمهيدية، وتناول الفصل الثاني (المواد 4 – 6) فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها، وتناول الفصل الثالث (المواد 7 – 10) التسجيل لأغراض الضريبة، أما الفصل الرابع (المواد 11 – 13) فتناول الترخيص للمستودع الضريبي، وتناول الفصل الخامس (المواد 14و15) الإقرار بالضريبة وسدادها، وجاء بالفصل السادس (المادة 16) الإعفاءات، وتضمن الفصل السابع (المواد 17 و18) استرداد الضريبة، وتناول الفصل الثامن (المادة 19) الضبطية القضائية، ووضع الفصل التاسع (المواد 20 – 25) الغرامات الإدارية، وتناول الفصل العاشر (المادة 26) التهرب الضريبي، ونص الفصل الحادي عشر (المواد 27 – 30) على العقوبة الجنائية، ووضع الفصل الثاني عشر (المواد 31 – 33) الأحكام الختامية.