صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 65 لسنة 2017بشأن تنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر الوقتية، فيما نصت المادة 1 من القرار على أنه :"يعد بإدارة المحاكم بوزارة العدل سجل لقيد الأحكام والأوامر الوقتية المنصوص عليها في المادتين (98) و (99) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ويتولى وزير العدل أو من يفوضه تحديد البيانات اللازمة في السجل وإجراءات حصرها وفهرستها والضوابط التنظيمية لها".
وجاء في القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، وفي المادة 2 منه على أنه "يخطر مكتب وزير العدل من قبل إدارة المحاكم بملخص للأحكام والأوامر الوقتية المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار يوم صدورها ويجب أن يشمل هذا الإخطار على الحكم أو الأمر الوقتي والجهة التي أصدرته واسم من صدر ضده ورقم القضية التي صدر فيها وموضوعها، ويُجرى قيد الأحكام والأوامر الوقتية في السجل يوم الإخطار بها ويكون ذلك بإثبات نص الإخطار ورقم القيد وتاريخه، ويجب أن ترسل إلى مكتب النائب العام صورة معتمدة من الأحكام والأوامر الوقتية في اليوم التالي على الأكثر لإيداع الحكم أو صدور الأمر الوقتي.
فيما نصت المادة 3 من القرار على أنه يجوز لكل ذي شأن الاطلاع على السجل، كما يجوز لهم بإذن من وزير العدل أو من يفوضه، الحصول على صور أو شهادات بمضمونه، ونصت مادة4 على أنه :"لوزير العدل أو من يفوضه أن يخطر الجهات العامة أو الخاصة التي يرى لزوم إخطارها بما يصدر من الأحكام والأوامر الوقتية"، كذلك نصت المادة 5 على أنه "على وكيل الوزارة لشؤون العدل والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".