بعد خروجها من منزل الزوجية لمدة عامين، قضت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة بإلزام زوجة بحرينية بالعودة وعدم الخروج منه إلا بأذن زوجها.
وأقام الزوج دعواه ضد زوجته وأم أبنتيه، ليطالبها بالعودة إلى منزل الزوجية وعدم خروجها منه إلا بإذنه وأن تحسن معه العشرة الزوجية، وقال في دعواه بأنه تزوج من المدعي عليها في عام 2008 وانجب منها ابنتين، وبعد مضى سبع سنوات من زواجهما، تركت المنزل دون مبرر شرعي رغم محاولاته الودية لعودتها لكن فشل.
وكان دفاع الزوجة قال إن منزل الزوج لم يكن مجهز بكامل مرافقة بل ينقصه تجهيرات ضرورية وكمالية.
وأكد الزوج بأنه يحسن عشرتها، ووفر لها سكناً للحياة الزوجية شاملاً لكافة لوزامه ومجهز بجميع المرافق، لكنها قابلت احترامه ووده لها بالهجران، وعدم الطاعة والخروج دون مشورته،مبدي إصراره على الحفاظ على رباط الزوجية واستقرار علاقتهما، وهو أمر دفعه لرفع هذه الدعوى الشرعية للمطالبة بعودتها لسكن الزوجية.
وطالبت الزوجة في مذكرات دفاعها بأن عودتها لمنزل الزوجية مقترن بالاستجابة لعدة شروط وهي، أن يحسن العشرة الزوجية، ويلتزم بسداد النفقة الكافية لابنتيهما المستقبلية والفائته، وسداد ما عليه من دين لها ولأهلها، وتوفير سكناً للحياة الزوجية مستوفياً للشرائط الشرعية، وأن يعوضها مبلغاً مالياً بصورة شهرية –بعد تعهده بطلبه منها الاستقالة من عملها-وأن يلتزم ببناء أخوة طبيعية ومتينة بين أبناءه من زوجتيه، منوهه إلى أن دعواه هذه كيدية ولديه رغبه بتطليقها، وأنه ذهب معها إلى المحكمة ولما اختلفا على نفقة ابنتيهما عدل عن طلاقة لها، وأن هجرانه وخروجها من منزل الزوجية كان بسبب عدم إلتزامه بتلك الأمور.
ودفعت بأن تقرير الكشف عن منزل الزوجية أغفل أمور وأخطا في وصف آخرى، ولم يكن المنزل مجهز بكامل مرافقة بل ينقصه تجهيرات ضرورية وكمالية.
وفي المقابل،أشارت المحكمة إلى صدور حكم لها بالنفقة أمام المحكمة الصغرى الشرعية، وكذلك بنفقة مدارس وأجرة مواصلات، وهو ملتزم بما قرر عليه بما يستوجب بأن تكون هذه الشروط لا صله لها بهذا النزاع، فضلاً محاولته لتسوية الخلافات المالية لدى مكتب التوفيق الأسري ووافق على العديد من طلباتها، بيد أن الأب تعسف في الطلبات المالية مبالغ فيها للغاية.
ومن جانبها قالت المحكمة بأن المقرر شرعاً أن حق الزوج على زوجته أن تطيعة ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر إلا بإذن زوجها.
وقالت المحكمة بأن تقرير الكشف عن منزل الزوجية، ثبت فيه بأنه سكن من طابق واحد يتكون من صالتين ومطبخ وحمام للضيوف، وغرفتين نوم مع حمامين، وغرفة نوم ماستر مع حمام، ومؤثث بالكامل من مكيفات سبلت، وأطقم جلوس للصالتين، وطاولة طعام، وتلفزيون وثلاجة وفرن وميكرويف، وغساله وجفافة ملابس، وأن شروطها التي تتمسك بها لعودتها معه لمنزل الزوجية جميعها تتعلق بطابع مالي من نفقات مستقبلية وفائته، وهي ليست من اختصاص هذه المحكمة.
وأكدت بأن تقرير الكشف على منزل الزوجية بين بأنه مستوفي للشرائط الشرعية، وهي ملزماً شرعاً ان لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وكان الثابت خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما تفيد وجود مسوغ شرعي في بقائها خارج منزل الزوجية، وعلى فرض وجود نواقص ببعض أثاث منزل الزوجية فأنه لا يبرر خروجها، بل كان لها اختصامه أمام المحاكم المختصة بذلك في إتمام ما هو ناقص من أثاث.
وأثبتت بأن دعوى الزوج بطلب إلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية وعدم خروجها منه إلا بأذنه تكون قد أقامت على سند صحيح من الشرع والقانون، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به من الشروط المشار إليها، سلفاً لعودتها فلا دخل لها في موضوع هذا النزاع،وأمامه أختصامه أمام المحكمة المختصه.
وفيما يخص طلب الزوج بأن تحسن الزوجة معه العشرة الزوجية، أوضحت المحكمة بأنها جهة قضاء ملزم أن تفصل في المنازعات بحكم لا يتوقف تنفيذه على محض إرداة المتخاصمين، وليست جهة نصح وإرشاد أو جهة توفين بين المتخاصمين، وكان هذا الطلب لا يمكن تنفيذه ويتوقف على محض إرداة المدعي عليها، وعليه ترى المحكمة على ضوء ما تقدم أن الفصل فيه ليس من اختصاص القضاء ويالتالي تلتفت عنه، وعليه لا حاجة للنص عليه بالمنطوق.
وفي الختام قضت المحكمة لصالح الزوج بإلزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية وعدم خروجها منه إلا بإذنه.