اسراء هاشم:
صدر عن وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (71 ) لسنة 2017 في 9 نوفمبر 2017 بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية.
وشكلت لجنة المعونة القضائية على النحو اللآتي، المحامية سناء محمد بوحمود رئيسة للجنة و كلا من المحامية بشرى احمد رمضان و المحامي محمد عيد الحسيني اعضاءا في اللجنة و المحامي ياسر الصحاف عضو احتياطي في اللجنة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار على اختصاص اللجنة وهو النظر في في منح المعونة القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة.
كما نصت المادة الثالثة من قرار (71) لسنة 2017 على ان"تباشر اللجنة اختصاصها المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة سنتين".
وتختص لجنة المعونة القضائية بـتكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور و المرافعة في الحالات الآتية:
اولا إذا كان أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة ورأت اللجنة لأسباب تقررها تقديم المعونة القضائية. ثانيا إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في الدعوى، وثالثا إذا توفى محام أو منع من مزاولة المهنة ، رابعاً في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محاميا. وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور و المرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل و الشئون الإسلامية بمثابة التوكيل الصادر من صاحب الشأن و لا يخضع لأية رسوم. كما ذكر في الفصل الخامس من مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 المادة 39.
صدر عن وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (71 ) لسنة 2017 في 9 نوفمبر 2017 بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية.
وشكلت لجنة المعونة القضائية على النحو اللآتي، المحامية سناء محمد بوحمود رئيسة للجنة و كلا من المحامية بشرى احمد رمضان و المحامي محمد عيد الحسيني اعضاءا في اللجنة و المحامي ياسر الصحاف عضو احتياطي في اللجنة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار على اختصاص اللجنة وهو النظر في في منح المعونة القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة.
كما نصت المادة الثالثة من قرار (71) لسنة 2017 على ان"تباشر اللجنة اختصاصها المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة سنتين".
وتختص لجنة المعونة القضائية بـتكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور و المرافعة في الحالات الآتية:
اولا إذا كان أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة ورأت اللجنة لأسباب تقررها تقديم المعونة القضائية. ثانيا إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في الدعوى، وثالثا إذا توفى محام أو منع من مزاولة المهنة ، رابعاً في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محاميا. وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور و المرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل و الشئون الإسلامية بمثابة التوكيل الصادر من صاحب الشأن و لا يخضع لأية رسوم. كما ذكر في الفصل الخامس من مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 المادة 39.