حسن الستري وفاطمة السليم
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بمعاقبة من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين بقضايا إرهابية، فيما نصت المادة 3 بالاقتراح بقانون على أنه يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بالعقوبات التالية بدلاً من المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى: "الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، والسجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، والسجن الذي لا يقل عن 15 سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، والحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن 10 سنوات، في حين يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس".
وقال رئيس اللجنة الخارجية النائب عبدالله بن حويل: "إن مبرراتنا في المقترح تزايد الأعمال الإرهابية وآخرها حرق سيارة شرطة وتفجير أنبوب النفط، كما أن إيواء الإرهابيين يشكل تهديدا للامن، لذلك جاء الاقتراح لكي يدعم المملكة في مكافحتها للإرهاب".
من جانبه، قال النائب جمال داوود "إن المقترح لم يأتِ من فراغ، بل لأن البحرين تواجه منظومة دولية، ما نواجهه اليوم ليس بقليل ويحتاج لوقفة جماعية".
من طرفه، قال النائب خالد الشاعر "إن كل إرهابي يريد أن تكون جريمته كاملة، وإيواء الإرهابيين تكملة للجرية ويعد جريمة كاملة".
أما النائب علي بوفرسن، قال: "أمام استشهاد وإصابة أكثر من 3 آلاف رجل أمن نتيجة العمليات الإرهابية، نقف بكل قوة ضد كل من يمول ويتستر على الإرهابيين".
وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد، أن مجلس النواب يضع يده مع الحكومة لتعديل القوانين والأحكام المتعلقة بالإرهاب، وأشاد بكلمة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي قبل أيام.
وأكدت اللجنة الخارجية في تقريرها أن الأعمال الإرهابية في العصر الحديث، باتت تتخذ أشكالاً عديدة وتهدد سلامة وأمن المجتمع البحريني من عدة جوانب منها الذي يعتمد على تقنيات عالية، واستخدام الأسلحة والمتفجرات ومنها ما يكون عن طريق التستر على المجرمين أو المتهمين من مرتكبي الجرائم الإرهابية تحسباً لارتكاب جرائم إرهابية أخرى، أو الإفلات من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم بما يحقق ارتباطاً واضحاً بين هذا الفعل والجرائم الإرهابية وأغراضها.
ويعد التستر تهديداً لأمن واستقرار الوطن لكونه إخفاء لمرتكب وملامح الجريمة واستمرار احتمالية وقوع جرائم أخرى نظراً لكون من ارتكب هذه الجريمة حراً وبعيداً عن أيدي العدالة، فضلاً عن أن فعل التستر على متهم أو محكوم هو في حد ذاته فعل مؤثم في قانون العقوبات البحريني.
واتفقت وزارة الداخلية مع المبادئ والأسس التي استند عليها الاقتراح بقانون وترى بأن التعديل يجب أن يكون نصه كالتالي: "التستر على متهم أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأنه أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي".
فيما تعذر على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذه المرحلة أن تستبق رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون، حيث إن الحكومة تبدي رأيها عقب صياغة المقترحات لتكون مشروعات بقوانين وترجع للسلطة التشريعية مرفقاً بها رأي الحكومة.
يذكر أن المادة من القانون المذكور سلفاً، تتضمن عدة جرائم ارتكبت لغرض إرهابي منها وهي الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم، تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى، وكذلك التخريب أو الإتلاف أو الحريق، السرقة أو اغتصاب الأموال وصنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، والتزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها، جرائم غسل الأموال، إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية و الجرائم المتعلقة بالأديان.
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بمعاقبة من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين بقضايا إرهابية، فيما نصت المادة 3 بالاقتراح بقانون على أنه يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بالعقوبات التالية بدلاً من المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى: "الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، والسجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، والسجن الذي لا يقل عن 15 سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، والحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن 10 سنوات، في حين يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس".
وقال رئيس اللجنة الخارجية النائب عبدالله بن حويل: "إن مبرراتنا في المقترح تزايد الأعمال الإرهابية وآخرها حرق سيارة شرطة وتفجير أنبوب النفط، كما أن إيواء الإرهابيين يشكل تهديدا للامن، لذلك جاء الاقتراح لكي يدعم المملكة في مكافحتها للإرهاب".
من جانبه، قال النائب جمال داوود "إن المقترح لم يأتِ من فراغ، بل لأن البحرين تواجه منظومة دولية، ما نواجهه اليوم ليس بقليل ويحتاج لوقفة جماعية".
من طرفه، قال النائب خالد الشاعر "إن كل إرهابي يريد أن تكون جريمته كاملة، وإيواء الإرهابيين تكملة للجرية ويعد جريمة كاملة".
أما النائب علي بوفرسن، قال: "أمام استشهاد وإصابة أكثر من 3 آلاف رجل أمن نتيجة العمليات الإرهابية، نقف بكل قوة ضد كل من يمول ويتستر على الإرهابيين".
وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد، أن مجلس النواب يضع يده مع الحكومة لتعديل القوانين والأحكام المتعلقة بالإرهاب، وأشاد بكلمة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي قبل أيام.
وأكدت اللجنة الخارجية في تقريرها أن الأعمال الإرهابية في العصر الحديث، باتت تتخذ أشكالاً عديدة وتهدد سلامة وأمن المجتمع البحريني من عدة جوانب منها الذي يعتمد على تقنيات عالية، واستخدام الأسلحة والمتفجرات ومنها ما يكون عن طريق التستر على المجرمين أو المتهمين من مرتكبي الجرائم الإرهابية تحسباً لارتكاب جرائم إرهابية أخرى، أو الإفلات من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم بما يحقق ارتباطاً واضحاً بين هذا الفعل والجرائم الإرهابية وأغراضها.
ويعد التستر تهديداً لأمن واستقرار الوطن لكونه إخفاء لمرتكب وملامح الجريمة واستمرار احتمالية وقوع جرائم أخرى نظراً لكون من ارتكب هذه الجريمة حراً وبعيداً عن أيدي العدالة، فضلاً عن أن فعل التستر على متهم أو محكوم هو في حد ذاته فعل مؤثم في قانون العقوبات البحريني.
واتفقت وزارة الداخلية مع المبادئ والأسس التي استند عليها الاقتراح بقانون وترى بأن التعديل يجب أن يكون نصه كالتالي: "التستر على متهم أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأنه أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي".
فيما تعذر على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذه المرحلة أن تستبق رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون، حيث إن الحكومة تبدي رأيها عقب صياغة المقترحات لتكون مشروعات بقوانين وترجع للسلطة التشريعية مرفقاً بها رأي الحكومة.
يذكر أن المادة من القانون المذكور سلفاً، تتضمن عدة جرائم ارتكبت لغرض إرهابي منها وهي الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم، تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى، وكذلك التخريب أو الإتلاف أو الحريق، السرقة أو اغتصاب الأموال وصنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، والتزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها، جرائم غسل الأموال، إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية و الجرائم المتعلقة بالأديان.