حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون، بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
وطبقاً لتوصية اللجنة فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس، وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة، أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل. وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
وتتضمن كذلك كل، تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة، أو أحدث تغييرًا في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة المختصة وأتلف عمدًا أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون وخالف أحكام المادة (15) من هذا القانون.
وتنص المادة 15 على أنه "لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي. أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يتم الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة".
من جهتها، أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رأيها حول بعض المصطلحات التي وردت في مشروع القانون تحت مسمى (اللقيط)، ورأت الوزارة أنه من الأفضل استخدام عبارة (مجهول الأبوين أو الأب)، حيث إن مصطلح (اللقيط) من المصطلحات التي تؤثر سلبًا على شعور ونفسية حامله، لذا فقد نص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية في مادته الأولى على عبارة (مجهولي الأب أو الأبوين)، ولم يستخدم مصطلح (اللقيط)، وعليه تقترح الوزارة استخدام مصطلح (مجهولي الأبوين أو الأب) أسوة بهذه القوانين، وحفاظًا على شعور ونفسية هذه الفئة.
وأبدت وزارة الصحة موافقتها على مشروع القانون، واقترحت إعادة صياغة تعريف الطبيب المعالج على النحو التالي: (الطبيب المعالج: هو الطبيب الحاصل على شهادة الطب من جامعة معترف بها وعلى رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية).
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (25) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
ونظم مشروع القانون في المواد من (5) حتى (9) إجراءات التبليغ عن الميلاد، وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه، والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد، ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.
وتناول مشروع القانون في المواد من (10) حتى (14) إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة، ومواعيد التبليغ عنها، وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول، وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيداً في هذا السجل، ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة، ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة.
وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وأحاط مشروع القانون في المادة (19) المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأضفى مشروع القانون في المادة (20) على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكامه، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر.
كما تناول مشروع القانون في المادة (22) العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقًا لأحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، وخولت المادة (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، فيما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية.
ورأت اللجنة الخارجية أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون، بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
وطبقاً لتوصية اللجنة فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس، وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة، أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل. وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
وتتضمن كذلك كل، تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة، أو أحدث تغييرًا في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة المختصة وأتلف عمدًا أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون وخالف أحكام المادة (15) من هذا القانون.
وتنص المادة 15 على أنه "لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي. أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يتم الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة".
من جهتها، أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رأيها حول بعض المصطلحات التي وردت في مشروع القانون تحت مسمى (اللقيط)، ورأت الوزارة أنه من الأفضل استخدام عبارة (مجهول الأبوين أو الأب)، حيث إن مصطلح (اللقيط) من المصطلحات التي تؤثر سلبًا على شعور ونفسية حامله، لذا فقد نص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية في مادته الأولى على عبارة (مجهولي الأب أو الأبوين)، ولم يستخدم مصطلح (اللقيط)، وعليه تقترح الوزارة استخدام مصطلح (مجهولي الأبوين أو الأب) أسوة بهذه القوانين، وحفاظًا على شعور ونفسية هذه الفئة.
وأبدت وزارة الصحة موافقتها على مشروع القانون، واقترحت إعادة صياغة تعريف الطبيب المعالج على النحو التالي: (الطبيب المعالج: هو الطبيب الحاصل على شهادة الطب من جامعة معترف بها وعلى رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية).
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (25) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
ونظم مشروع القانون في المواد من (5) حتى (9) إجراءات التبليغ عن الميلاد، وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه، والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد، ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.
وتناول مشروع القانون في المواد من (10) حتى (14) إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة، ومواعيد التبليغ عنها، وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول، وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيداً في هذا السجل، ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة، ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة.
وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وأحاط مشروع القانون في المادة (19) المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأضفى مشروع القانون في المادة (20) على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكامه، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر.
كما تناول مشروع القانون في المادة (22) العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقًا لأحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، وخولت المادة (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، فيما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية.
ورأت اللجنة الخارجية أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية.