فصلت محكمة الاستئناف العليا السادسة في قضية مدير سابق بجهة حكومية مدان بالسجن 10 سنوات للاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون دينار خلال التسعينات، بتأييد العقوبة الصادرة بحقه، وهي طعن محال من محكمة التمييز.
وقالت محكمة الاستئناف العليا، إن الطاعن لم يحضر الجلسات وتراخي في دفع أمانة الخبير، مع العلم بأنه سبق وصدر بحقه عفو ملكي قبل مدة طويلة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المسؤول 10 سنوات وأحد معاونية بالسجن 5 سنوات للثاني أجنبي الجنسية، أمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت المتهم الثالث "رئيس الحسابات في البنك."
وغرمت المحكمة المدانين 334 ألفاً و372 ديناراً، وإلزامهما بسداد مبلغ 621 ألفاً و430 ديناراً إلى البنك.
وتقدم المسؤول بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت العقوبة، فطعن على الحكم أمام التمييز التي نقضت الحكم وأحالت الدعوى للمحكمة الاستئنافية لتعيد الفصل فيها، وعلى الرغم من صدور عفو بحق المسؤول خلال فترة الطعن على الحكم بالتمييز لكنه استمر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة أسندت للمسؤول ومساعديه عدة تهم وهي أنهم من العام 1998 حتى نهاية 2002 بصفتهم موظفين عموميين، الأول مدير عام والثاني المراقب المالي والثالث رئيس الحسابات، استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه أموال تصل إلى 302 ألف و95 ديناراً المملوكة لجهة عمله، واستولى على بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على 334 ألفاً و372 ديناراً،مملوكة إلى جهة عمله بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لشرائه سنوات خدمة لإضافتها لمدة خدمته وهو أمر مخالف للوائح البنك.