حسن الستري
أقرت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام القوة" والذي يمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها.
يتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على أن يُنشأ وسام جديد باسم (وسام القوة) يضاف إلى الأوسمة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
أما المادة الثانية فقد جاءت بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكرراً (3) إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
من جهته، أوضح المستشار القانوني للجنة أن المرسوم بقانون يتوافق مع نصوص وأحكام الدستور من الناحية الإجرائية إذ صدر من السلطة المختصة به دستورياً، وتم عرضه في الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادة (38) من الدستور، كما يتوافق المرسوم بقانون من الناحية الموضوعية مع أحكام الدستور عدا حالة الضرورة التي يترك تقديرها للمجلس الموقر في ضوء مرئيات الجهات المعنية، فليس في نصوصه وأحكامه الموضوعية ما يثير شبهة عدم الدستورية.
أقرت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام القوة" والذي يمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها.
يتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على أن يُنشأ وسام جديد باسم (وسام القوة) يضاف إلى الأوسمة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
أما المادة الثانية فقد جاءت بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكرراً (3) إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
من جهته، أوضح المستشار القانوني للجنة أن المرسوم بقانون يتوافق مع نصوص وأحكام الدستور من الناحية الإجرائية إذ صدر من السلطة المختصة به دستورياً، وتم عرضه في الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادة (38) من الدستور، كما يتوافق المرسوم بقانون من الناحية الموضوعية مع أحكام الدستور عدا حالة الضرورة التي يترك تقديرها للمجلس الموقر في ضوء مرئيات الجهات المعنية، فليس في نصوصه وأحكامه الموضوعية ما يثير شبهة عدم الدستورية.