أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد قراراً جديداً يلغي القرار السابق رقم (4) لسنة 2014 في نفس الخصوص ويحدد أجور الموانئ والملاحة البحرية، كما يفرض القرار رقم (15) لسنة 2017 على السفن تقديم المستندات الخاصة بالسفينة وطاقمها إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية قبل 24 ساعة من الوصول أو المغادرة.
وتشتمل المستندات على بوليصة الشحن، وبيان حمولة السفينة و البيان الجمركي للاستيراد والتصدير وقائمة أغطية العنابر وتقرير مسح غاطس السفينة.
وتلزم المادة الرابعة من القرار، الحصول على موافقة "الموانئ والملاحة البحرية"، على كل عملية شحن أو تفريغ تتم في الميناء بما في ذلك الأرصفة الخاصة والمرسى البحري، كما يحق لشؤون الموانئ والملاحة البحرية محاسبة كل من يخالف ذلك.
وتنص المادة الخامسة على "يجب على وكيل السفينة إخطار شؤون الموانئ والملاحة البحرية بخطاب رسمي عند انتقال وكالة السفينة إلى وكيل آخر، ويجب على وكيل السفينة الجديد إخطار شؤون الموانئ والملاحة البحرية بخطاب رسمي مبدياً فيه موافقته على انتقال وكالة السفنية اليه، وفي حال انتقال وكالة السفينة إلى وكيل آخر تحتسب الأجور المقررة لكل وكيل على حدة".
وتعفي المادة السادسة من القرار السفن التابعة لحكومة البحرين والسفن العسكرية التي تقوم بزيارة للمملكة بدعوة من الحكومة، واليخوت الخاصة من أجور المرفأ وأجور شهادة مغادرة السفينة وأجور الوقوف المؤقت وأجور إدارة حركة السفن وأجور القناة البحرية. كما تعفى السفن المسجلة في البحرين والتي تعمل في المياه البحرينية لمدة تزيد عن 6 أشهر من أجور المرفأ وأجور إدارة حركة السفن واجور القناة البحرية.
كما زود القرار ب 21 جدولاً، يحدد كلاً من أجور المرفأ وأجور المرفأ للسفن العسكرية وأجور القناة البحرية وأجور الوقوف المؤقت وأجور امتحانات المشردين وقائدي القاطرات واجور الخدمات البحرية المتنوعة وأجور تسجيل السفن وأجور رخصة الملاحة البحرية واجور الخدمات الإضافية لتسجيل السفن وشؤون البحارة وأجور إزالة المخلفات وأجور الأمن والسلامة وأجور مناولة البضائع وأجور المسافرين والركاب وطاقم السفينة العسكرية، وأجور الأرصفة الخاصة وأجور الخدمات الإدارية واجور تراخيص تشغيل الموانئ والأرصفة الخاصة وأجور التراخيص التجارية للموانئ والخدمات البحرية وأجور الخدمات الفنية وساعات العمل الإضافي.