زهراء الشيخ
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بتنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق.
وأجاز القرار رقم 76 لسنة 2017 الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغيير زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة.
وتبعاً للقرار فإنه لا يجوز مزاولة أي عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار.
واشترط القرار على طالب الترخيص أن يكون بحريني الجنسية، فيما يجوز الترخيص لغير البحرينيين لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة الانجليزية. كما اشترط ألا يشغل طالب الترخيص وظيفة لدى الغير لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، باستثناء كاتب العدل الخاص المرخص له توثيق المحررات باللغة الانجليزية، وأن يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق وأن يجتاز بنجاح الاختبارات والتدريب والمقابلات المقررة، وأن يكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات، وألا يكون قد شطب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص.
وبين القرار طريقة الحصول على الترخيص حيث نص على " يقدم للوزير طلب الحصول على الترخيص وفق النموذج المعد لذلك، مستوفياً الشروط اللازمة طبقاً لأحكام هذا القرار ومشفوعاً بالمستندات الثبوتية".
وجاء في القرار "يجب البت في طلب الترخيص أو تجديده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب كافة الشروط والبيانات والمستندات الثبوتية، ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه خلال سبعة أيام من القرار، ويعتبر عدم إخطار مقدم الطلب خلال المدد المشار إليها رفضاً ضمنياً للطلب الجديد، وقبولاً ضمنياً لطلب التجديد".
ونص على وجوب أن يشتمل الترخيص الصادر من الوزير لمزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق، اسم كاتب العدل الخاص ورقم الترخيص ومقر وتاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه، وأعمال التوثيق المرخص له القيام بها.
واشترط القرار أن يكون الترخيص شخصياً ويزاول المرخص له أعماله بنفسه، ولا يجوز الإنابة فيها أو التنازل عنها إلى الغير، ويباشر المرخص له أعمال كاتب العدل الخاص بمقره المعتمد من الجهة المختصة، وفي حال قيامه بأعمال التوثيق خارج المقر يجب عليه تثبيت مكان ووقت وتاريخ قيامه بأعمال التوثيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز له مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص خارج حدود البحرين.
وحدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة مماثلة بذات الإجراءات والشروط المتبعة لطلب الترخيص، بناءً على طلب يقدم من المرخص له خلال ثلاثين يوماً قبل انتهائه بعد سداد الرسم المقرر.
ونصت إحدى مواد القرار على "يعد مكتب التوثيق سجلاً يسمى "سجل كاتب العدل الخاص" يقيد فيه اسم كتاب العدل الخاص ورقم الترخيص وتاريخ إصداره وتجديده وتاريخ انتهائه، ومقره وعنوانه، والجزاءات المتخذة بحقه، وتاريخ إلغاء الترخيص وأسبابه، وأية أمور أخرى يراها مكتب التوثيق مناسبة".
واجبات كاتب العدل الخاص
وأضاف القرار واجبات على كاتب العدل الخاص، إضافة إلى واجبات كاتب العدل والموثق المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، أولها القيام بأعمال التوثيق المرخص بها بدقة وأمانه وإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، وطبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار، وأية تعليمات يصدرها مكتب التوثيق. وثانيها وضع ترخيص مزاولة أعمال التوثيق في مكان ظاهر في مكتبه وإبرازه عند الطلب، ووضع لافتة موضح فيها المقابل المالي الذي يتقاضاه عن كل معاملة باللغتين العربية والإنجليزية. والثالث سداد الرسم المقرر لإصدار الترخيص. والرابع الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار. والخامس تزويد مكتب التوثيق بصفة دورية بالمعاملات التي حررها أو وثقها، وأية معاملات أخرى قام بها طبقاً لاحكام القانون وهذا القرار ولما يقرره مكتب التوثيق، والسادس تقديم كل ما يطلبه مكتب التوثيق من معاملات قام بتحريرها أو توثيقها، وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة، والتعاون مع موظفي مكتب التوثيق في هذا الشأن. والسابع تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، على أن يكون مقدار مبلغ التأمين 30 ألف دينار، وأن يتم التنفيذ على هذا المبلغ وفقاً للإجراءات المقررة قانونياً في هذا الشأن، والثامن إخطار مكتب التوثيق كتابة أو بالوسائل المعتمدة بأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف أو التغيير، والتاسع نسليم جميع المستندات والسجلات والأختام إلى مكتب التوثيق في حال انتهاء الترخيص أو إلغائه أو سحبه وشطب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص.
وحسب القرار "يجب على كاتب العدل الخاص أن يعد ويحتفظ بسجلات يكتب عليها رقمها وسنة إنشائها ورقم الترخيص لحفظ المعاملات التي قام بتوثيقها حسب التسلسل والتاريخ مرفقة بها الإيصالات".
كما نص على "يجب على كاتب العدل أن يورد المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المعتمدة في هذا الشأن".
اشتراطات المقر
وأوضح القرار الاشتراطات الواجب توافرها في مقر مزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق بأن يعتمد من قبل الوزارة، أو من ضمن المقار التي تحددها الوزارة لمزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق، وأن يكون المقر ملائماً لاستقبال الجمهور والقيام بأعمال التوثيق، وأن يكون مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدات الالكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني، معتمد من مكتب التوثيق، ووسائل المعلومات اللازمة لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص طبقاً لما يقرره مكتب التوثيق.
ويخصص لكاتب العدل الخاص، حسب القرار، ختم رسمي طبقاً لما يقرره مكتب التوثيق ويعتمده الوزير لجميع المعاملات التي يجريها طبقاً للفانون وهذا القرار، ويسلم الختم الرسمي لكاتب العدل الخاص، ويتم استعماله والاحتفاظ به تحت مسؤوليته الشخصية، ويجب على كاتب العدل الخاص إخطار مكتب التوثيق فوراً في حالة تعرض الختم الرسمي للتلف أو الفقدان أو السرقة، أو تعرض نظام المعلومات الالكتروني الخاص به وسجلاته ومستنداته للاختراق من الغير بحيث يترتب عليه إلغاء أو حدف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تعديل أو تغيير أو إعادة نشر بيانات ومعلومات متعلقة به.
مسؤولية الرقابة
وبخصوص الرقابة على عمل كاتب العدل الخاص، نص القرار على "مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية، يقوم مكتب التوثيق بالرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص. ويعد مكتب التوثيق تقريراً عن مخالفة كاتب العدل الخاص للقوانين واللوائح والقرارات وتعليمات الوزارة، ويعرض التقرير على لجنة تأديبية يشكلها الوزير توصي بتوقيع الجزاء المناسب. ويقرر وزير العدل جزاءً أو أكثر من الجزاءات التالية: الإنذار الكتابي، وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، الشطب من سجل كاتب العدل الخاص، ويجوز للوزير اذا اقتضت المصلحة غلق مكتب كاتب العدل الخاص أو إيقاف أعماله إدارياً بقرار مسبب، لحين البت في المخالفة".
انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص، حسب القرار، بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام القرار، أو بوفاة كاتب العدل الخاص المرخص له، ويلغى الترخيص في 5 حالات: ثبوت حصول كاتب العدل الخاص على الترخيص بناءً على وثائق ومعلومات غير صحيحة، فقدان كاتب العدل الخاص لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص، شطب اسم كاتب العدل الخاص من السجل طبقاً لهذا القرار، صدور حكم جنائي نهائي ضد كاتب العدل الخاص بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، طلب كاتب العدل الخاص كتابة إلغاء الترخيص.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بتنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق.
وأجاز القرار رقم 76 لسنة 2017 الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغيير زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة.
وتبعاً للقرار فإنه لا يجوز مزاولة أي عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار.
واشترط القرار على طالب الترخيص أن يكون بحريني الجنسية، فيما يجوز الترخيص لغير البحرينيين لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة الانجليزية. كما اشترط ألا يشغل طالب الترخيص وظيفة لدى الغير لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، باستثناء كاتب العدل الخاص المرخص له توثيق المحررات باللغة الانجليزية، وأن يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق وأن يجتاز بنجاح الاختبارات والتدريب والمقابلات المقررة، وأن يكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات، وألا يكون قد شطب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص.
وبين القرار طريقة الحصول على الترخيص حيث نص على " يقدم للوزير طلب الحصول على الترخيص وفق النموذج المعد لذلك، مستوفياً الشروط اللازمة طبقاً لأحكام هذا القرار ومشفوعاً بالمستندات الثبوتية".
وجاء في القرار "يجب البت في طلب الترخيص أو تجديده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب كافة الشروط والبيانات والمستندات الثبوتية، ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه خلال سبعة أيام من القرار، ويعتبر عدم إخطار مقدم الطلب خلال المدد المشار إليها رفضاً ضمنياً للطلب الجديد، وقبولاً ضمنياً لطلب التجديد".
ونص على وجوب أن يشتمل الترخيص الصادر من الوزير لمزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق، اسم كاتب العدل الخاص ورقم الترخيص ومقر وتاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه، وأعمال التوثيق المرخص له القيام بها.
واشترط القرار أن يكون الترخيص شخصياً ويزاول المرخص له أعماله بنفسه، ولا يجوز الإنابة فيها أو التنازل عنها إلى الغير، ويباشر المرخص له أعمال كاتب العدل الخاص بمقره المعتمد من الجهة المختصة، وفي حال قيامه بأعمال التوثيق خارج المقر يجب عليه تثبيت مكان ووقت وتاريخ قيامه بأعمال التوثيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز له مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص خارج حدود البحرين.
وحدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة مماثلة بذات الإجراءات والشروط المتبعة لطلب الترخيص، بناءً على طلب يقدم من المرخص له خلال ثلاثين يوماً قبل انتهائه بعد سداد الرسم المقرر.
ونصت إحدى مواد القرار على "يعد مكتب التوثيق سجلاً يسمى "سجل كاتب العدل الخاص" يقيد فيه اسم كتاب العدل الخاص ورقم الترخيص وتاريخ إصداره وتجديده وتاريخ انتهائه، ومقره وعنوانه، والجزاءات المتخذة بحقه، وتاريخ إلغاء الترخيص وأسبابه، وأية أمور أخرى يراها مكتب التوثيق مناسبة".
واجبات كاتب العدل الخاص
وأضاف القرار واجبات على كاتب العدل الخاص، إضافة إلى واجبات كاتب العدل والموثق المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، أولها القيام بأعمال التوثيق المرخص بها بدقة وأمانه وإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، وطبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار، وأية تعليمات يصدرها مكتب التوثيق. وثانيها وضع ترخيص مزاولة أعمال التوثيق في مكان ظاهر في مكتبه وإبرازه عند الطلب، ووضع لافتة موضح فيها المقابل المالي الذي يتقاضاه عن كل معاملة باللغتين العربية والإنجليزية. والثالث سداد الرسم المقرر لإصدار الترخيص. والرابع الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار. والخامس تزويد مكتب التوثيق بصفة دورية بالمعاملات التي حررها أو وثقها، وأية معاملات أخرى قام بها طبقاً لاحكام القانون وهذا القرار ولما يقرره مكتب التوثيق، والسادس تقديم كل ما يطلبه مكتب التوثيق من معاملات قام بتحريرها أو توثيقها، وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة، والتعاون مع موظفي مكتب التوثيق في هذا الشأن. والسابع تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، على أن يكون مقدار مبلغ التأمين 30 ألف دينار، وأن يتم التنفيذ على هذا المبلغ وفقاً للإجراءات المقررة قانونياً في هذا الشأن، والثامن إخطار مكتب التوثيق كتابة أو بالوسائل المعتمدة بأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف أو التغيير، والتاسع نسليم جميع المستندات والسجلات والأختام إلى مكتب التوثيق في حال انتهاء الترخيص أو إلغائه أو سحبه وشطب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص.
وحسب القرار "يجب على كاتب العدل الخاص أن يعد ويحتفظ بسجلات يكتب عليها رقمها وسنة إنشائها ورقم الترخيص لحفظ المعاملات التي قام بتوثيقها حسب التسلسل والتاريخ مرفقة بها الإيصالات".
كما نص على "يجب على كاتب العدل أن يورد المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المعتمدة في هذا الشأن".
اشتراطات المقر
وأوضح القرار الاشتراطات الواجب توافرها في مقر مزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق بأن يعتمد من قبل الوزارة، أو من ضمن المقار التي تحددها الوزارة لمزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق، وأن يكون المقر ملائماً لاستقبال الجمهور والقيام بأعمال التوثيق، وأن يكون مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدات الالكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني، معتمد من مكتب التوثيق، ووسائل المعلومات اللازمة لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص طبقاً لما يقرره مكتب التوثيق.
ويخصص لكاتب العدل الخاص، حسب القرار، ختم رسمي طبقاً لما يقرره مكتب التوثيق ويعتمده الوزير لجميع المعاملات التي يجريها طبقاً للفانون وهذا القرار، ويسلم الختم الرسمي لكاتب العدل الخاص، ويتم استعماله والاحتفاظ به تحت مسؤوليته الشخصية، ويجب على كاتب العدل الخاص إخطار مكتب التوثيق فوراً في حالة تعرض الختم الرسمي للتلف أو الفقدان أو السرقة، أو تعرض نظام المعلومات الالكتروني الخاص به وسجلاته ومستنداته للاختراق من الغير بحيث يترتب عليه إلغاء أو حدف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تعديل أو تغيير أو إعادة نشر بيانات ومعلومات متعلقة به.
مسؤولية الرقابة
وبخصوص الرقابة على عمل كاتب العدل الخاص، نص القرار على "مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية، يقوم مكتب التوثيق بالرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص. ويعد مكتب التوثيق تقريراً عن مخالفة كاتب العدل الخاص للقوانين واللوائح والقرارات وتعليمات الوزارة، ويعرض التقرير على لجنة تأديبية يشكلها الوزير توصي بتوقيع الجزاء المناسب. ويقرر وزير العدل جزاءً أو أكثر من الجزاءات التالية: الإنذار الكتابي، وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، الشطب من سجل كاتب العدل الخاص، ويجوز للوزير اذا اقتضت المصلحة غلق مكتب كاتب العدل الخاص أو إيقاف أعماله إدارياً بقرار مسبب، لحين البت في المخالفة".
انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص، حسب القرار، بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام القرار، أو بوفاة كاتب العدل الخاص المرخص له، ويلغى الترخيص في 5 حالات: ثبوت حصول كاتب العدل الخاص على الترخيص بناءً على وثائق ومعلومات غير صحيحة، فقدان كاتب العدل الخاص لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص، شطب اسم كاتب العدل الخاص من السجل طبقاً لهذا القرار، صدور حكم جنائي نهائي ضد كاتب العدل الخاص بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، طلب كاتب العدل الخاص كتابة إلغاء الترخيص.