مريم بوجيري
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات د.أحمد العامر قراراً باللائحة التنظيمية لحماية مستهلكي خدمة الاتصالات تسري على المشغلين المرخص لهم بشأن الإعلان أو تقديم المنتجات والخدمات للمستهلكين.
وتهدف اللائحة حسب القرار إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات صائبة إضافةً إلى تحديد حقوق المستهلكين والالتزامات المترتبة على المشغلين.
وحمل القرار رقم 17 لسنة 2017 المشغل الذي يقدم أو يبيع منتجاً أو خدمة معينة بواسطة طرف ثالث المسؤولية عن أية مخالفة تقع من قبل الطرف الثالث لأحكام اللائحة.
ونص القرار على أن أحكام اللائحة تسري على أي نشاط إعلاني أو تسويقي أو ترويجي أو أي نشاط لتسويق العلامة التجارية أو أي نشاط آخر خاص بالمعلن سواء كان مباشراً أو غير مباشر للإعلان عن المنتجات أو الخدمات بأي وسيلة من وسائل الإعلان.
وألزم المعلنين بأن تكون الإعلانات عادلة وصحيحة ودقيقة، بحيث لا تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في تضليل المستهلك، وأن تكون صحيحة وواقعية مع الأخذ بالاعتبار الجانب الثقافي للمجتمع والمتسهلك مع وجوب الإفصاح بوضوح للمستهلكين عن كافة الشروط والأحكام اللازمه قبل البيع وإبلاغ المستهلك مقدماً بأي التزام من جانبه متعلق بسعر المنتج أو الخدمة.
كما نص القرار على وجوب إدراج عبارة "خاضع للشروط والأحكام" أو أية عبارة بذات المعنى إذا تعذر إدراج كافة تفاصيل المنتج أو الخدمة المعينة أو كافة الشروط والأحكام في الإعلان مع عدم المبالغة في عروض الأسعار المقدمة باستخدام عبارات "تصل إلى" أو "تبدأ من" أو المتعلقة بالمزايا التي من المرجح أن يستفيد منها المستهلك. وأهمية توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالكفالة أو الضمان عن طريق إصدار بيان متخصص لذلك الغرض مع إتاحته للاطلاع من قبل المستهلك قبل شراء المنتج أو الخدمة المعينة. وتجنب الإساءة في الإعلانات خصوصاً فيما يتعلق بالعِرق أو الدين أو الجنس أو السياسة ونحوها. وخلو الإعلان مما قد يخل بالنظام العام أو الآداب، وخلوه من أي سلوك عنيف أو معادٍ للمجتمع ومن أي استغلال لثقة المستهلك أو قلة خبرته ومعرفته.
وألزم القرار المعلنين بإثبات ماورد بالإعلانات من عروض أو بيانات أو معلومات كتابةً بناءً على طلب الهيئة. فيما ألزم الشركات المشغلّة بتوفير فواتير مفصلة بصيغة إلكترونية للمشتركين دون مقابل بناءً على طلبهم، فيما يحق للمشتركين طلب الحصول على فاتورة ورقية مفصلة دون مقابل.
ومنحت الهيئة الشركات المشغلّة 6 أشهر لتعديل عقود الخدمة بما يتفق مع أحكام اللائحة إضافةً إلى تقديم الشروط الجديدة لعقود الخدمة وعرضها لموافقة الهيئة. ويجوز للهيئة، حسب القرار، أن تطلب من المشغلين تعديل عقود الخدمة بالطريقة التي تحددها سواء كان ذلك نتيجة شكاوى أو بمبادرة منها.