كتبت- زهراء حبيب:حسمت المحكمة العليا الشرعية السنية قضية بين أب بحريني وأم عربية الجنسية، بعد حكم ثبوت نسب طفلة لوالدها، بالرغم من أن تقرير فحص عينة البصمة الوراثية للطفلة جاء فيه بأنه "يستبعد" أن تكون ابنة لابيها.وأكدت شيماء عبدالعزيز محامية الأم أن رأي العلماء استقر على أن فحص الحامض النووي (البصمة الوراثية أو D.N.A) يستخدم كقرينة في الإثبات لا النفي، ناهيك بأن التقرير الطبي خلص إلى "أنه يستبعد" لفظ محتمل وليس قاطع في النفي وبالتالي لا يرقى لأن يكون دليلاً على نفي النسب، وذلك لكون لفظ "يستبعد" الوارد في التقرير غير قاطع وهي تدخل تحت طور الاحتمال، والقاعدة الأصولية المستقرة أن كل ما دخله الاحتمال لا يصلح للاستدلال.وتسرد المحامية شيماء عبدالعزيز تفاصيل قصة موكلتها التي بدأت بالزواج من الأب في أبريل 2012 ، بموجب عقد زواج شرعي في بلدها وأحضرها معه إلى البحرين واستقرت حياتهما الزوجية، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد حملت منه وفي بداية عام 2015 ، وخلال حملها تقدم ضدها ببلاغ جنائي بمركز الشرطة ، يدعي فيه عدم ثبوت نسب الجنين له ويتهمها بارتكابها جريمة الزنا وقد تم جلبها لمركز الشرطة وخيرها بين الحبس أو تطليقها وتغادر البحرين، وقد أنكرت موكلتها ذلك الاتهام فتنازل وطلقها في فبراير، 2015 وطردها من منزل الزوجية فسافرت لموطنها وهي حامل.وقالت المحامية شيماء إن المدعى عليه تواصل مع طليقته وطلب منها الرجوع إلى البحرين ليتزوجها مرة أخرى، فاستجابت له وعقد عليها من جديد، حتى وضعت حملها فأنكر أبوته للمولودة ورجع لاتهامها بالزنا وتم التحقيق معها بالواقعة التي أنكرتها، حيث لا يوجد دليل واحد لإثباتها، وتم توقيفها وإجراء فحص الحمض النووي( DNA) وحفظ البلاغ.وأشارت المحامية شيماء إلى أن موكلتها فوجئت بصدور أمر بتسفيرها لموطنها وترك ابنتها الرضيعة كونها مجهولة الأب، ووضعها بدور الرعاية الخاصة بمن ليس لهم أب، وهو أمر تركها تحت وطأة الصدمة، وهي تعاني من حالة هستيرية كونها تحتضن ابنتها، علماً أن إقامتها مازالت مستمرة ومازالت على ذمة المدعى عليه "زوجته" .وتضيف المحامية أن الأب ممتنع عن استخراج شهادة ميلاد للبنت المولودة أو بطاقة سكانية أو جواز سفر لها، وهو أمر يشكل صعوبة خلال متابعة الطفلة صحيا وأخذها للتطعيمات اللازمة، ويتم إثباتها باسم والدتها وهو ما يعد خرقاً للشرع والدستور والقانون والإنسانية.وأوضحت شيماء أن الأب رفع في أكتوبر 2016 دعوى شرعية أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى ضد الأم، يطالب بإثبات طلاقه للمدعية، ونفي نسب الصغيرة له، مما دفعها لتسجيل لائحة دعوى مدنية أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى الإدارية ضده.وتداول نظر الدعويين الشرعية والمدنية بالجلسات وفي 5 فبراير 2017 قضت المحكمة الشرعية بثبوت طلاق المدعى عليه للمدعية طلقة ثالثة أوقعها عليها في 29 أغسطس 2016 بائنة بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره بدخول بين بلا تحليل ورفض باقي الطلبات، فيما قضت المحكمة المدنية برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات .وذكر في حيثيات حكم المحكمة المدنية بأن الرفض تم بناء على أسباب الحكم الشرعي الذي أثبتت المحكمة من خلاله عدم ثبوت المدعية للصغيرة من المدعى عليه بأية ورقة رسمية، مع العلم أن الأب هو المناط إليه استخراج تلك الأوراق الرسمية وليس الأم، وهو ما دفعها لرفع الدعوى الشرعية لإثبات نسب الصغيرة للمدعى عليه.ودفعت المحامية شيماء بالمادة (74) من قانون أحكام الأسرة والتي تنص على أن تكون شروط ثبوت النسب بالفراش الحقيقي هي: أولاً أن يولد الولد في مدة تحتمل حدوث الحمل أثناء الفراش، وثانياً إمكان الاتصال الجنسي بين الزوجين، وثالثاً ألا يثبت انتفاء التلاقي بين الزوجين بناء على مانع حسي ويكاد يستقر رأي العلماء في عصرنا على أن فحص الحامض النووي)البصمة الوراثية أو (D.N.A يستخدم كقرينة في الإثبات لا النفي، ومن ثم فالتقرير الطبي الذي يخلص إلى "أنه يستبعد" لفظ محتمل وليس قاطع في النفي وبالتالي لا يرقى لأن يكون دليلاً على نفي النسب، وذلك لكون لفظ "يستبعد" الوارد في التقرير غير قاطع وهي تدخل تحت طور الاحتمال، والقاعدة الأصولية المستقرة أن كل ما دخله الاحتمال لا يصلح للاستدلال.وأكدت المحامية للمحكمة في مرافعتها بأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بعقد زواج شرعي صحيح وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد أنجبت في تمام تسعة أشهر من بعد زواجها من المدعى عليه وعليه تكون البنت الصغيرة التي وضعتها المدعية ابنة المدعى عليه، وهذا هو الأصل الذي لا يوجد ما يناقضه أو يخالفه، وهذا ما أقره المدعى عليه ضمناً من خلال رفعه لدعوى نفي النسب كونه يعلم تمام العلم بأن الأبنة الصغيرة هي ابنته بموجب العقد الشرعي الصحيح.وقد خالفت المحكمة الشرعية السنية الأولى هذا الأصل بحكمها السالف الخاص بالدعوى التي سبق للمدعى عليه برفعها ضد المدعية طالباً الحكم له بإثبات طلاقه للمدعية ونفي نسب البنت الصغيرة له حيث حكمت المحكمة بإثبات طلاق المدعى عليه للمدعية ورفض طلب نفي النسب بحجة عدم وجود أوراق رسمية ثبوتية تثبت نسب البنت الصغيرة له وعجباً من ذلك الخطأ الجسيم التي وقعت فيه عدالة المحكمة الموقرة لمخالفتها للأصل الشرعي الخاص بثبوت نسب المولودة للمدعى عليه كونه زوج المدعية كما أوضحنا بموجب عقد زواج شرعي صحيح وقد توافرت كافة شروط إثبات النسب.ولفتت المحامية إلى أن موكلتها رفعت دعوى إثبات نسب البنت الصغيرة للمدعى عليه حتى تتمكن فيما بعد من الحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بالصغيرة من شهادة ميلاد وجواز سفر وبطاقة سكانية.