أصدر رئيس المحكمة الدستورية خليفة بن راشد آل خليفة قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية.
جاء في قرار رقم (13) لسنة 2017 الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، أنه بعد الاطلاع على مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية المعدل بالمرسوم بقانون (38) لسنة 2012.
وكذلك قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعدل بالمرسوم بقانون (69)لسنة 2014، إضافة إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، كذلك لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2017.
وجاء في القرار أنه بناء على عرض الأمين العام تقرر التالي: في المادة الأولى نصت: "تستبدل بالفقرة الأولى من المادة(4)، والفقرة الأولى من المادة(81)، والمادة (144) من لائحة الموارد البشرية الصادرة بالقرار رقم(22) لسنة 2016 للنصوص الآتية:
وجاء في المادة(4) الفقرة الأولى بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية الأمين العام المساعد، ومديري الإدارات بالمحكمة الدستورية، تختص بمراجعة ترشيحات الحصول على الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية والحوافز.
وورد في المادة (8) الفقرة الأولى أنه "يجوز بقرار من رئيس المحكمة ترقية الموظف عن انتهاء خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (147) من هذه الائحة، باستثناء الأسباب الواردة بالفقرات (5)، (6)، (7)، (10) من تلك المادة، لمدة عام واحد سابق على الإحالة إلى التقاعد، بشروط مرور سنة على حصولة على آخر ترقية، وتوافر الأعتماد المالي.
كذلك نصت المادة (144) على أن تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصيات بأغلبية الأصوات ويوقع عليها من رئيس اللجنة وعضويتها وأمين السر، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيد التظلم في سجلها، كما يجوز للجنة عند الاقتضاء مدة المهلة السابقة إلى مداد آخرى على أن لا يتجاوز مجموع المدد ستين يوم عمل.
ونصت المادة الثانية على الأمين العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.