عبدالله نوري:
صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم 14 لسنة 2017م بإعادة تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مصرف البحرين المركزي، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وزارة المالية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جهاز الأمن الوطني، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة وهي كالآتي: تختص اللجنة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك من خلال إيجاد آلية لتنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني عن طريق تزويد كافة السلطات المعنية والهيئات بالمعلومات الملائمة عن نتائج عمليات تقييم المخاطر .
وتختص اللجنة كذلك بالعمل على تطبيق منهج قائم على تخصيص وتوجيه الموارد طبقاً لدرجة المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف خفض نسبة المخاطر، وذلك بناء على نتائج التقييم، وكذلك تحديث عمليات تقييم المخاطر على المستوى الوطني بشكل دوري منتظم، إضافة الى وضع الآليات اللازمة لتمكين الجهات المسؤولة عن وضع السياسات، ووحدة المعلومات المالية، وسلطات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، وغيرها من السلطات المختصة ذات العلاقة، من التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه القواعد على مستوى السياسات وعلى المستوى التشغيلي.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت يُرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
{{ article.visit_count }}
صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم 14 لسنة 2017م بإعادة تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مصرف البحرين المركزي، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وزارة المالية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جهاز الأمن الوطني، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة وهي كالآتي: تختص اللجنة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك من خلال إيجاد آلية لتنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني عن طريق تزويد كافة السلطات المعنية والهيئات بالمعلومات الملائمة عن نتائج عمليات تقييم المخاطر .
وتختص اللجنة كذلك بالعمل على تطبيق منهج قائم على تخصيص وتوجيه الموارد طبقاً لدرجة المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف خفض نسبة المخاطر، وذلك بناء على نتائج التقييم، وكذلك تحديث عمليات تقييم المخاطر على المستوى الوطني بشكل دوري منتظم، إضافة الى وضع الآليات اللازمة لتمكين الجهات المسؤولة عن وضع السياسات، ووحدة المعلومات المالية، وسلطات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، وغيرها من السلطات المختصة ذات العلاقة، من التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه القواعد على مستوى السياسات وعلى المستوى التشغيلي.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت يُرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.