زهراء حبيب:
رفضت المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة (الدائرة الجعفرية) دعوى رفعها أب بحريني يطالب بمنع طفلته ذو ( 7 سنوات) من السفر مع والدتها" طليقته"، بعد أن أكدت المحكمة بأن الأم تصطحب الطفلة معها في بعض السفرات القصيرة والمتباعدة وليس بقصد الإقامة الطويلة، وذلك لا يؤدي إلى حرمانه من رؤية ابنته إلا في حالات نادرة وهو أمر طبيعي.
وقالت المحامية إبتسام الصباغ وكيلة الأم "المدعي عليها" بأن الأب " المدعي رفع دعواه ضد طليقته التي حصلت على حقها في حضانة الطفلة بعد وقوع الطلاق بينهما، ناهيك صدور حكم آخر بتسليمها أوراقها الثبوتية.
وأضافت بأن الأب يدعي في دعواه بأن موكلتها تهدد بالسفر بمعية طفلتها لحرمانه من حقه بزيارة ابنته، وأنها نفذت تهديدها بسفرها معها دون رضاه، وحرم من تنفيذ حكم الزيارة، لذلك يطالب بمنعها من السفر إلا بإذنه على اعتباره أنه صاحب الولاية الشرعية عليها.
ودفعت في مذكرتها الدفاعية بأن المدعي استند في دعواه لأسباب غير واقعية، مدعياً بأن موكلتها تهدد بالسفر مع ابنته والحال أن طفلتهما مقيمة في منزل جدها مع والدتها المدعى عليها ومنتظمة في دراستها في مدارس المملكة، ولا يمكنها ترك الدراسة.
وأوضحت بأن موكلتها ليست كثيرة السفر، وإن سافرت فإنها تعود إلى موطنها الأصلي "البحرين" وأن أغلب سفراتها تقع في موسم إجازة الصيف وبقصد السياحة وتكون بعلم وإذن من المدعي"الأب".
وأفادت بأن رد إدارة الهجرة والجوازات ثابت فيه أن آخر خروج للمدعى عليها من المملكة كان بتاريخ 5 سبتمبر 2016 ولم تصطحب معها طفلتهما في تلك السفرات، إذ تبقى مع جدتها لكي يتمكن والدها من رؤيتها وقت الزيارة، فسفرات ابنتهما معها كانت عرضية وبقصد السياحة وليست للإقامة، وأنها لا تتجاوز بضعة أيام حتى لا يحرم والدها من رؤيتها.
وطلبت في ختام مرافعتها برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع.
وعقبت المحكمة على طلب المدعي بأن قانون أحكام الأسرة أكد أنه ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون سفر إقامة دائمه تؤدي إلى حرمان الولي الشرعي من حقه وأداء وظيفته الشرعية تجاه الولد وحرمانه من حقه في زيارة المحضون.
وقالت المحكمة إن المدعي لم يقدم دليلاً على ما يدعيه وكان ما تمسك به من سفر المدعي عليها بالبنت لا يصلح دليلاً لدعواه حيث لم يثبت من أوراق الدعوى خصوصاً تقرير من إدارة الهجرة والجوازات بسفرات المدعي عليها سوى أنها تصطحب الطفلة معها في بعض السفرات القصيرة والمتباعدة وليس يقصد الإقامة الطويلة، وذلك لا يؤدي إلى حرمانه من رؤية أبنته إلا في حالات نادرة، وهو أمر طبيعي
ويحصل غالبًا ولا يمكن تداركه إلا باتفاق الطرفين وليس بمنع الطفلة من السفر مع والدتها كيف وهي حاضنتها، الأمر الذي يتعين القضاء برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع والواقع.
رفضت المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة (الدائرة الجعفرية) دعوى رفعها أب بحريني يطالب بمنع طفلته ذو ( 7 سنوات) من السفر مع والدتها" طليقته"، بعد أن أكدت المحكمة بأن الأم تصطحب الطفلة معها في بعض السفرات القصيرة والمتباعدة وليس بقصد الإقامة الطويلة، وذلك لا يؤدي إلى حرمانه من رؤية ابنته إلا في حالات نادرة وهو أمر طبيعي.
وقالت المحامية إبتسام الصباغ وكيلة الأم "المدعي عليها" بأن الأب " المدعي رفع دعواه ضد طليقته التي حصلت على حقها في حضانة الطفلة بعد وقوع الطلاق بينهما، ناهيك صدور حكم آخر بتسليمها أوراقها الثبوتية.
وأضافت بأن الأب يدعي في دعواه بأن موكلتها تهدد بالسفر بمعية طفلتها لحرمانه من حقه بزيارة ابنته، وأنها نفذت تهديدها بسفرها معها دون رضاه، وحرم من تنفيذ حكم الزيارة، لذلك يطالب بمنعها من السفر إلا بإذنه على اعتباره أنه صاحب الولاية الشرعية عليها.
ودفعت في مذكرتها الدفاعية بأن المدعي استند في دعواه لأسباب غير واقعية، مدعياً بأن موكلتها تهدد بالسفر مع ابنته والحال أن طفلتهما مقيمة في منزل جدها مع والدتها المدعى عليها ومنتظمة في دراستها في مدارس المملكة، ولا يمكنها ترك الدراسة.
وأوضحت بأن موكلتها ليست كثيرة السفر، وإن سافرت فإنها تعود إلى موطنها الأصلي "البحرين" وأن أغلب سفراتها تقع في موسم إجازة الصيف وبقصد السياحة وتكون بعلم وإذن من المدعي"الأب".
وأفادت بأن رد إدارة الهجرة والجوازات ثابت فيه أن آخر خروج للمدعى عليها من المملكة كان بتاريخ 5 سبتمبر 2016 ولم تصطحب معها طفلتهما في تلك السفرات، إذ تبقى مع جدتها لكي يتمكن والدها من رؤيتها وقت الزيارة، فسفرات ابنتهما معها كانت عرضية وبقصد السياحة وليست للإقامة، وأنها لا تتجاوز بضعة أيام حتى لا يحرم والدها من رؤيتها.
وطلبت في ختام مرافعتها برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع.
وعقبت المحكمة على طلب المدعي بأن قانون أحكام الأسرة أكد أنه ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون سفر إقامة دائمه تؤدي إلى حرمان الولي الشرعي من حقه وأداء وظيفته الشرعية تجاه الولد وحرمانه من حقه في زيارة المحضون.
وقالت المحكمة إن المدعي لم يقدم دليلاً على ما يدعيه وكان ما تمسك به من سفر المدعي عليها بالبنت لا يصلح دليلاً لدعواه حيث لم يثبت من أوراق الدعوى خصوصاً تقرير من إدارة الهجرة والجوازات بسفرات المدعي عليها سوى أنها تصطحب الطفلة معها في بعض السفرات القصيرة والمتباعدة وليس يقصد الإقامة الطويلة، وذلك لا يؤدي إلى حرمانه من رؤية أبنته إلا في حالات نادرة، وهو أمر طبيعي
ويحصل غالبًا ولا يمكن تداركه إلا باتفاق الطرفين وليس بمنع الطفلة من السفر مع والدتها كيف وهي حاضنتها، الأمر الذي يتعين القضاء برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع والواقع.