كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2016-2017 عن جملة من الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.وأشار التقرير الذي تجاوزت صفحاته الـ 650 صفحة إلى أن الحساب المالي للدولة للسنوات المالية من 2012 إلى 2016 أظهر ازدياد العجز بين إيرادات ومصروفات الدولة بشكل كبير، والذي بلغ خلال العام 2016 أعلى مستوياته ليصل المبلغ 1.6 مليار دينار مقارنة بمبلغ 227 مليون دينار في العام 2012 ، أي بزيادة بلغت 1.4 مليار دينار وبنسبة 605% تقريبا. إن الزيادة المضطرة في العجز خلال تلك السنوات ترجع إلى العديد من الأسباب أهمها الاعتماد على الإيرادات النفطية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، وهو ما دفع إلى تمويل ذلك العجز من خلال الاقتراض.وحول العوامل الرئيسية المؤثرة على الوضع المالي للدولة، بين التقرير أن هناك عدة عوامل من أبرزها: الانخفاض الكبير في إجمالي إيرادات الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث انخفضت بمقدار 1.1 مليار دينار ( من 3 مليار دينار عام 2012 إلى 1.9 مليار دينار عام 2016 )، وبنسبة بلغت 37% بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وكذلك الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام، حيث ارتفع من 4.2 مليار دينار في العام 2012 إلى 8.9 مليار دينار في العام 2016، أي بزيادة بلغت 4.7 مليار دينار، وبنسبة 112% . كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 36% في العام 2012 إلى 71% في العام 2016 ، وهي نسبة تعد كبيرة لها تداعياتها وانعكاساتها السلبية على الوضع المالي والإئتماني للدولة، حيث إن تسارع نسبة النمو في الدين العام في مقابل ارتفاع بسيط في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي يهدد القدرة المالية للدولة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. إضافة إلى عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام، يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته واستخداماته، مما نتج عنه عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره ومكوناته بدقة، بالإضافة إلى غياب سقف قانوني إجمالي للدين العام يكون محددا على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي.وفيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية التي قامت بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة العجز الاكتواري في صندوق القطاع العام المدني وصندوق القطاع الخاص بشكل متسارع ، حيث لوحظ أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفع العجز الاكتواري للصندوقين المذكورين من 6.3 مليار دينار في 31 ديسمبر 2012 إلى 10.9 مليار دينار في 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة بلغت نسبتها 73% .الحساب الختامي الموحدولفت التقرير إلى أن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنوات المالية من 2012 الى 2016 يظهر ازدياد العجز بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بشكل كبير، والذي بلغ خلال العام 2016 أعلى مستوياته ليصل مبلغ 1.6 مليار دينار مقارنة بمبلغ 227 مليون دينار في العام 2012 أي بزيادة بلغت 1.4 مليار دينار و بنسبة 605% تقريبا. وفيما يلي بيان بإيرادات ومصروفات الدولة للسنوات الخمس الأخيرة، وانخفضت إيرادات الدولة إلى 1,897,000,000 دينار بحريني في 2016 مقارنة بـ 2,042,000,000 دينار بحريني في 2015، وارتفعت المصروفات المتكررة للدولة من 3,115,000,000 دينار بحريني في 2015 إلى 3,121,000,000 دينار بحريني في 2016 بفارق 6,000,000 دينار بحريني، وانخفضت مصروفات المشاريع من 444 مليون دينار بحريني في 2015 إلى 411 مليون دينار بحريني في 2016، وانخفض إجمالي المصروفات بمبلغ قدره 27 مليون دينار بحريني ما بين 2015 و 2016 حيث بلغ 3,559,000,000 في 2015 و 3,532,000,000 دينار بحريني في 2016 ، وارتفع العجز إلى 1,635,000,000 دينار بحريني في 2016 بفارق 118 مليون دينار عن عام 2015، وإن الزيادة المضطردة في العجز خلال تلك السنوات يرجع إلى العديد من الأسباب، أهمها الاعتماد على الإيرادات النفطية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، وهو ما دفع إلى تمويل ذلك العجز من خلال الاقتراض. وفيما يلي تفاصيل العوامل الرئيسية المؤثرة على الوضع المالي للدولة.إيرادات الدولةوحول إيرادات الدولة، ذكر التقرير أن مجموع إيرادات الدولة النفطية بلغ مليارا و436 مليون دينار في 2016 مقارنة بمليار و595 مليون دينار في عام 2015، وبلغ مجموع الإيرادات غير النفطية 461 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ447 مليون دينار في عام 2015. وبذلك بلغ مجموع الايرادات مليار و 897 مليون دينار فيي 2016 مقارنة بـ مليارين و 42 مليون دينار بحريني في عام 2015. وفيما بلغت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من مجموع الإيرادات 76% في 2016 مقارنة بـ 78% في عام 2015، ونسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية 24 % مقارنة بـ 22 % في عام 2015، وأظهر تحليل بيانات الإيرادات للخمس سنوات الممتدة من 2012 حتى 2016 انخفاضا كبيرا في إجمالي الإيرادات قدره 1.1 مليار دينار، وبنسبة بلغت 37%، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من مجموع الإيرادات من 87% في العام 2012 إلى 76% في العام 2016، مشيرا إلى أن اعتماد الدولة بشكل كبير في إيراداتها على الإيرادات النفطية دون تنويع وتنمية مصادر الدخل الأخرى يجعل اقتصادها أكثر عرضة وتأثرا بتغييرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويزيد من مخاطر ارتفاع العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وبالتالي زيادة الحاجة إلى الاقتراض من أجل سد ذلك العجز.الدين العاموبشأن الدين العام، ذكر التقرير أن رصيد الدين العام كما في 31 ديسمبر 2016 بلغ حوالي 8.9 مليار دينار، وفيما يلي بيان بمكوناته ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي للدولة للسنوات الخمس الأخيرة: بلغ رصيد سندات التنمية والذي يشمل أذونات خزينة وصكوك 8 مليارات و 705 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 7 مليارات و 54 مليون في عام 2015. وبلغ رصيد قروض الصناديق والبنوك 161 مليون دينار مقارنة بـ 172 مليونا في عام 2015. وبلغ إجمالي الدين العام 8 مليارات و 866 مليونا في عام 2016 مقارنة بـ 7 مليارات و 226 مليونا في عام 2015، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 12 مليارا و 486 مليونا في 2016 مقارنة بـ 12 مليارا و 122 مليونا في عام 2015، وذلك وفقا لمعدل نمو الإنتاج المحلي حسب تقرير مجلس التنمية الاقتصادية للعام 2016 (علما أن مصرف البحرين المركزي لم يصدر تقرير المؤشرات الاقتصادية للعام 2016 حتى شهر يوليو 2017 ). وبالتالي بلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 71 % في 2016 مقارنة بـ 60 % في عام 2015، وبلغت نسبة في الدين العام 23 % في 2016 مقارنة بـ 30 % في عام 2015، ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3 % في عام 2016 مقارنة بـ 5 % في عام 2015 ، وذلك وفقا لمعدل نمو الإنتاج المحلي حسب تقرير مجلس التنمية الاقتصادية للعام 2016 (علما أن مصرف البحرين المركزي لم يصدر تقرير المؤشرات الاقتصادية للعام 2016 حتى شهر يوليو 2017).ولفت التقرير إلى أنه لوحظ بشأن الدين العام ما يلي: تظهر بيانات الدين العام للخمس سنوات الممتدة من 2012 حتى 2016 ارتفاعا كبيرا في مستويات الدين العام خلال تلك الفترة، حيث ارتفع من 4.2 مليار دينار في العام 2012 إلى 8.9 مليار دينار في العام 2016 أي بزيادة بلغت 4.7 مليار دينار و بنسبة 112%.كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي من 36% في العام 2012 إلى 71% في العام 2016 ، وهي نسبة تعد كبيرة لها تداعياتها وانعكاساتها السلبية على الوضع المالي والائتماني للدولة، حيث إن تسارع نسبة النمو في الدين العام في مقابل ارتفاع بسيط في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي يهدد القدرة المالية للدولة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. إضافة أن ذلك قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع و البرامج التنموية، وتبين نسبة الأقساط المسددة من إجمالي القروض المستلمة كالتالي: بلغ إجمالي القروض المستلمة خلال العام 2016 6 مليارات و 819 مليونا مقارنة بـ 6 مليارات و 138 مليونا في عام 2015.• بلغ إجمالي مبالغ الأقساط المسددة خلال السنة 5 مليارات و 181 مليونا في عام 2016 مقارنة بـ 4 مليارات و 482 مليونا في عام 2015، وبلغت نسبة الأقساط المسددة من إجمالي القروض المستلمة خلال السنة 76% في عام 2016 مقارنة بـ 73% في عام 2015. وارتفعت فوائد القروض المسددة من 150 مليون دينار في العام 2012 إلى 362 مليون دينار في العام 2016، أي بزيادة بلغت 212 مليون دينار وبنسبة بلغت 141% ، كما ارتفعت نسبة فوائد القروض المسددة من إيرادات الدولة من 5% في العام 2012 إلى 19% في العام 2016. ويرجع السبب الرئيسس في ارتفاع هذه الفوائد إلى زيادة نسبة الاقتراض، إضافة إلى زيادة معدل الفائدة بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبحرين بحسب وكالة التصنيف فيتش من (A-) في 2011 الى (BB+) في 2016. وفيما يلي بيان بفوائد القروض المسددة خلال الخمس سنوات الأخيرة ونسبتها من إجمالي الإيرادات، وبلغ إجمالي فوائد القروض المسددة 362 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 269 مليون دينار في عام 2015، وبلغت نسبة الفوائد من إيرادات الدولة 19% في عام 2016 مقارنة بـ 13% في عام 2015، وعدم وجود قانون خاص ينظم جميع الجوانب المتعلقة بادارة الدين العام، ويضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد مفهومه وتحكم سقف الاقتراض واستخدماته.وأوصى التقرير بأنه يتعين على الجهات المعنية في الدولة القيام بما يلي: وضع خطة استراتيجية شاملة لإصلاح الوضع المالي للدولة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، تساهم بشكل أكثر فعالية في تنمية إيرادات الدولة غير النفطية، وإدارة الدين العام والمحافظة عليه عند مستويات مقبولة، وإصدار قانون للدين العام ينظم جميع الجوانب المتعلقة به، بما في ذلك السياسات والضوابط والاجراءات المنظمة له، وذلك لإحكام الرقابة عليه ولضمان إدارته على أسس قانونية وتنظيمية سليمة.تدوير ميزانية المشاريعوفيما يتعلق بتدوير ميزانية المشاريع، ذكر التقرير أنه لوحظ قيام وزارة المالية بتدوير اعتمادات لمشاريع وزارات وجهات حكومية بمبلغ 28 مليون دينار تمثل 36 % من إجمالي المبالغ المدورة من السنة المالية 2016 إلى السنة المالية 2017 والبالغة 77 مليون دينار وفقا لقرار وزير المالية رقم 6 لسنة 2017 بالموافقة على النقل بين أبواب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 وتدوير اعتمادات من الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2016 إلى سنة المالية 2017 دون توفير كافة المستندات والمبررات اللازمة من قبل الوزارات والجهات الحكومية لدعم طلبات التدوير، كما لم تقم الوزارة بمخاطبة تلك الجهات لتوفير المبررات والمستندات المطلوبة ,وذلك بالمخالفة لتعليمات الفقرة 13-6-4 والفقرة 14-4-6 من الدليل المالي الموحد.أما فيما يتعلق بالملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، فأشار التقرير إلى أن الميزانية المعتمدة تجاوزت المصروفات الفعلية ميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية للعام و 2016 وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 32 من قانون الميزانية العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون"، وهذا قد بلغ إجمالي العجز للعام 2016 حوالي 14 مليون دينار، وبلغ إجمالي العجز في الميزانية المعتمدة لعام 2017 لـ 6 جهات 13.843.068 دينار، وتجاوزت وزارة التربية والتعليم الميزانية المعتمدة 327.143.231 فيما بلغ العجز 7.414.708 دينار، وشؤون الجمارك ميزانية المعتمدة 15.714.000 فيما بلغ عجزها 2.766.271، ووزارة الداخلية الميزانية المعتمدة 355,500,000 وبلغ تجاوزها 1,708,195، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (شؤون العدل) الميزانية المعتمدة 11,067,765 وبلغ العجز 1.101.721 بينما بلغت الميزانية المتعمدة للمجلس الأعلى للقضاء 12.692.000 وبلغ العجز 447.837 دينار وبلغت الميزانية المعتمدة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 13.014.318 وبلغ العجز 404.336.ميزانية المشاريعوبشأن ميزانية المشاريع، ذكر التقرير أنه لوحظ تدني نسبة صرف بعض الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها للعام 2016 مما يعكس عدم قيامها بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقذية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناء على الحاجة الفعلية لها أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة لها. وبلغت نسبة الصرف في الميزانية المعتمدة للوزارات 463 % وبلغ نسبة الصرف للمجلس الأعلى للبيئة 20 %، وديوان الخدمة المدنية بنسبة 25%، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 26%. فيما بلغت نسبة الصرف في جهاز المساحة والتسجيل العقاري 43%، ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بلغتا نسبة صرفهما 51 %، ووزارة المواصلات والاتصالات 55%، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 59%، بينما بلغ نسبة الصرف لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (الإدراة العامة للتخطيط العمراني وإدارة الاستملاك والتعويض وشؤون الزراعة والثروة البحرية) 66% وشؤون الجمارك بلغ الصرف 67% .كما لوحظ قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية واستمرار بعضها في مخالفة المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (قانون المناقصات والمزايدات ) والتعاميم والقرارات المنظمة له، الأمر الذي يحول دون المحافظة على المال العام كما أنه قد يحرم تلك الوزارات والجهات الحكومية من الحصول على أفضل المواصفات والأسعار، وقد يعرضها للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين، وفيما بلي عرض بأهم تلك المخالفات:التعاقد المباشر أو تجديده أو استمرار التعامل لما بعد انتهاء فترة العقود المبرمة مع بعض الموردين لمعاملات تتجاوز قيمتها مبلغ 25 ألف دينار، دون طرحها في مناقصة عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات على تجديدها، وتجزئة بعض المشتريات المتجانسة البالغة قيمتها 25 الف دينار او اكثر لتفادي طرحها في مناقصة عامة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 5 من قانون المناقصات والمزايدات، والتأخر في توقيع بعض العقود مع الموردين عن المدة المحددة قانونا وهي ثلاثون يوما من تاريخ صدور قرار الترسية، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة 54 من قانون المناقصات والمزايدات والتي تنص على أن "يوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه وذلك في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الترسية .."، واستلام ضمانات التنفيذ من بعض الموردين بعد المدة المحددة قانوناَ لاستلامه، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتي تنص على أنه "يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي حدد المجلس مبلغه خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه خطاب الرغبة المبدئية".مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لتجديد عقود بعض الموردين خلال فترة تقل عن ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها، وفي بعض الأحيان بعد تاريخ انتهاء تلك العقود , مما يعد مخالفا لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم 2 لسنة 2003 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للعقود المبرمة بين الجهات المشترية والشركات او المؤسسات الخاصة والذي ينص على ان تقوم الجهات المشترية ب "...مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد عقد الشركة او المؤسسة قبل تاريخ انتهاء مدة العقد بثلاثة شهور على الاقل ...",مما ترتب عليه في بعض الاحيان تأخر توقيع العقود مع الموردين لما بعد البدء فعلياَ في استلام الخدمة، وعدم تغطية ضمانات التنفيذ المستلمة من بعض الموردين لفترة سريان العقود المبرمة معهم، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس المناقصات والمزايدات رقم 3 لسنة 2004 بشأن احكام وشروط الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ التي تنص على أنه "في جميع الأحوال يكون ضمان التنفيذ صالحا حتى تمام تنفيذ العقد".أعمال الرقابةوبشأن الرقابة على العمليات المتعلقة بالتراخيص وسلامة الطيران بوازرة المواصلات والاتصالات (شؤون الطيران المدني)، ذكر التقرير أن تكليف وزير الاتصالات – الوزير المسؤول عن التنظيم والإشراف والرقابة على جميع شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين- بعضوية مجلس إدارة شركة طيران الخليج المرخصة من قبل شؤون الطيران المدني واضطلاعه بالعديد من الاختصاصات الإدارية والتنفيذية فيها ، الأمر الذي لا يتماشى مع كل من مبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات وفقا للقواعد العامة للحكومة الرشيدة، والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما قد يترتب عليه حدوث حالات تضارب في المصالح أثناء تعامل شؤون الطيران المدني مع الشركة المذكورة أو الشركات المنافسة لها، وعدم قيام شؤون الطيران المدني بمعالجة من الملاحظات الواردة في تقرير بعثة التحقق التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو)، الأمر الذي يترتب علية الاستمرار في عدم الالتزام ببعض القواعد والممارسات الموصى بها من قبل المنظمة، والتي من شأن تنفيذها تعزيز سلامة الطيران في مملكة البحرين.وأشار إلى أن عدم وجود دليل إجراءات أو قوائم مرجعية تنظم آلية المراقبة والتفتيش على الخدمات التي تقدمها الشركه المشغلة في الميناء، بالإضافة إلى عدم وضع خطة تفتيش سنوية تتضمن أسس ومنهجية واضحة للتفتيش تلك الخدمات وعدم توثيق متابعة تقارير الزيارات التي تقوم بها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بهذا الشأن، الأمر الذي لا يضمن التأكد من قيامها بمسؤوليتها بصورة فاعلة فيما يتعلق بالمراقبة والتفتيش في الميناء.ولفت التقرير إلى استمرار الشركة المشغلة في عدم الالتزام بتحقيق حجم المسافنة السنوي المستهدف، حيث تبين عدم تجاوز حجم المسافنة السنوي المستهدف، حيث تبين عدم تجاوز حجم المسافنة الذي تم تحقيقه نسبة 58% من حجم المسافنة المستهدف منذ تاريخ التشغيل التجاري للميناء في أبريل 2009 وحتى ديسمبر 2015، وعدم قيام شؤون الموانئ والملاحة البحرية بإلزام الشركة المشغلة بتضمين تقارير حجم المسافنة الدورية أية بيانات تفصيلية أو اجراءات تصحيحية مقترحة لتصحيح العجز لضمان الوفاء بالحجم المستهدف في السنة التالية، الأمر الذي يخالف البند (14-5) من اتفاقية الامتياز.وبين وجود أعراض غير مخططة في مختلف مناطق المملكة تبلغ مساحتها ألفي هكتار بالإضافة إلى وجود العديد من الأعراض التي لا تزال مصنفة كمناطق تحت الدراسة بها مساحتها ألف هكتار، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية تقسيم أو تعمل للعقارات الواقعة ضمن تلك الأراضي، نظرا لعدم وجود تصنيف معتمدة لها مما تسبب في الاضرار بمصالح ملاك تلك العقارات وأدى إلى ضياع العديد من الفرص الاستثمارية وعدم الاستفادة من تلك الأراضي التمنية العمرانية.وحول أعمال الرقابة على العلمليات المتعلقة بتنظيم وإدارة مرافق المطار بشركة مطار البحرين، أشار التقرير إلى عدم صدور الإدارة القانونية اللازمة لمنح شركة مطار البحرين (الشركة) حق تشغيل وإدارة وتحصيل إيرادات مرافق المطار وفقاً لمتطلبات المادة (117) من دستور ممكلة البحرين، الأمر الذي قد يجعل جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الشركة لإدارة وتشغيل المطار قابلة للبطلان، ولا يساعد على تنظيم عمليات المطار وتحصيل الإيرادات الناتجة عنها وفقاً لأسس قانونية صحيحة، وعدم صدور قرار من الوزير يتم بموجبة تحديد درجة المطار وفقا المتطلبات المادة (21) من قانون تنظيم الطيران المدني، وعدم انتهاء الشركة من وضع مفهوم تشغيلي للمطار حتي مايو 2017، الأمر الذي يترتب عليه عدم وجود رؤية واضحة بشأن السياسة العامه لتشغيل وإدارة المطار، خصوصاً في ظل العمل والقائم لإنشاء المبنى الجديد، وعدم قيام الشركة بوضع واعتماد برنامج زمني يتم في بموجبه معالجة ملاحظات شؤون الطيران المدني لمرصودة على مرافق المطار منذ فترة تزيد على سنتين، وعدم سعي الشركه لتعديل العقد المبرم مع مزود الخدمات الأرضية في المطار، وذلك من ظل انخفاض نسبة الإيرادات المحصلة عن الخدمات المقدمة في المطار، وهي نسبة لا تتناسب مع أسعار السوق بالمقارنة مع المتوسط العالمي لمثل هذه العقود.رقابة النواب والشورىوبشأن الرقابة على الموارد البشرية بمجلس النواب، ذكر التقرير عدم قيام المجلس بوضع آلية واضحة وموحدة ومعتمدة من قبل رئيسه بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة للأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس ولجانه بغير إجازة أو إذن، وقيام المجلس باحتساب مبلغ إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة للأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس ولجانه بغير إجازة أو إذن من خلال تقسيم مبلغ المكافأة الشهرية على ثلاثين يوماً، بدلاً عن تقسيم مبلغ المكافأة الشهرية على ثلاثين يوماً، بدلاً عن تقسيمه على عدد جلسات المجلس ولجانه المنعقدة خلال الشهر والتي يتوجب على العضو حضورها حيث تتراوح ما بين 8 إلى 10 جلسات لكل عضو، الأمر الذي يخالف أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، وقيام المجلس بتحديد رواتب بعض الموظفين عن التعيين بنسب تجاوز 20% من الدرجة المعين عليها الموظف حيث وصلت في إحدى الحالات إلى 100%، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (15) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس.ولفت التقرير إلى عدم قيام مجلس الشورى بوضع آلية واضحة ومعتمدة بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة للأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس ولجانه بغير إجازة أو إذن، وذلك بما يُمكن المجلس من الإلتزام بأحكام المادة (152) من لائحته الداخلية، وقيام المجلس بإجراء العديد من التعديلات الجزئية المتكررة على الهيكل التنظيمي في فترة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ إعتماده في 14 نوفمبر 2014، حيث شملت تلك التعديلات إستحداث قسم ووظائف جديدة ونقل عدد من الوظائف بين أقسام المجلس وتعديل درجات وظائف أخرى.تجاوز لجنة شؤون الموظفين صلاحياتها وقيامها بشكل منفرد باتخاذ بعض القرارات بشأن تخصيص منح دراسية دون صدور قرار بذلك من رئيس المجلس، بالإضافة إلى عدم عرض الأوصاف الوظيفية على اللجنة المذكورة لإبداء التوصيات بشأنها قبل إعتمادها، وعدم إلتزام بعض رؤساء الوفود المشاركين في مهام رسمية خارجية بتقديم التقرير اللازم لتسوية مبالغ السُلف النثرية المؤقتة مشفوعاً بالمستندات الثبوتية الأصلية خلال إسبوعين من تاريخ إنتهاء المهمة الرسمية وفقاً لنص المادة (149) من اللائحة المالية للمجلس.المراكز الصحيةوحول وجود بعض أوجه القصور في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والمبادرات والبرامج الخاصة بها ذات العلاقة بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بين التقرير أنه لم تضع وزارة الصحة خطط عمل تنفيذية سنوية للمراكز الصحية لتنفيذ خططها الاستراتيجة،الأمر الذي لا يساعدها على تحقيق الاهداف والمبادرات والبرامج المتعلقة بتلك الخطط و تقييم ما يتم تحقيقه منها، ووضعت الوزارة بعض المبادرات والبرامج دون الاستناد إلى دراسة شاملة تبين أهميتها ووجود حاجة فعلية لها، ولم تتضمن الخطط الاستراتيجية مؤشرات لقياس أداء جوانب مهمة تتعلق ببعض المبادرات والبرامج ذالت العلاقة بالمراكز الصحية، كما لم تحدد الوزارة المقدار والقيمة المستهدفة لقياس أداء بعض الأهداف والمبادرات، وعدم تمكن الوزارة من انجاز بعض المبادرات و البرامج ذات العلاقة بالمراكز الصحية،و قيامها بإلغاء بعض البرامج المدرجة ضمن خططها على الرغم من تحقيقها، وعدم دقة البيانات التي تستند اليها الوزارة في تقييم مدى تحقيق بعض البرامج المتعلقة بالمراكز الصحية.المرور والمخالفاتوفيما يتعلق بالرقابة على إيرادات الإدارة العامة للمرور والمخالفات المرورية بوزارة الداخلية، ذكر التقرير عدم وجود ربط آلي بين المعاملات التي يتم إنجازها من خلال النظام الآلي (GDT) وايصالات الاستلام الخاص بها ،حيث يقبل النظام إنجاز المعاملة بغض النظر عما إذا تم إصدار إيصال استلام بشأنها، وهو خلل جوهي يفسح المجال لتمرير معاملات دون تحصيل رسومها، وعدم التزام الإدارة أحياناً بتطبيق وتحصيل رسوم الخدمات المرورية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها، كما تبين تحصيل رسم ثابت بمقدار 5 دنانير سنويا لتجديد تسجيل المقطورة وشبه المقطورة، مما يخالف القرار الوزاري الذي حدد قيمة تلك الرسوم ما بين 15 و65 دينارا بحسب وزن المركبة، مما نتج عنه عدم تحصيل رسم مستحقة للإدارة بلغ مجموعها حوالي 693 ألف دينار، ووجود بعض أوجه الضعف و القصور في متابعة و تسوية وتحصيل غرامات المخالفات المرورية البسيطة التي يجوز التصالح فيها، مما ساهم في تراكمها حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات حوالي 9 ملايين دينار لحوالي 239 ألف مخالفة، كما في 11 يناير 2017، بالإضافة إلى وجود حوالي 69 ألف حادث مروري معلق كما في 23 يناير 2017 لم تتم تسويته وتقدر قيمة الغرامات المستحقة عنها بحوالي مليون دينار، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحق فيها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.أكاديمية الخليج للطيرانوبشأن أكاديمية الخليج للطيران، ذكر التقرير أنه تم تأسيس أكاديمية الخليج للطيران (الأكاديمية) على إثر تحويل نشاط مركز شرطة طيران الخليج للتدريب إلى أكاديمية كشركة مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وتم فيما بعد تحويل ملكيتها إلى شركة طيران الخليج القابضة، بلغت الخسائر المتراكمة للأكاديمية للفترة منذ تأسيسها في يوليو 2009 حتى 31 ديسمبر 2016 مبلغ 9 ملايين دينار، وتعود أهم أسباب تلك الخسائر إلى ما يلي:تأسيس الأكاديمية برأس مال قدره 250 ألف دينار فقط، دون الأخذ بالاعتبار تكاليف شراء أجهزة المحاكاة والأجهزة الأخرى ومصادر تمويلها، مما أدى إلى اضطرار الأكاديمية إلى اللجوء المستمر إلى الاقتراض لتمويل شراء تلك الأجهزة، وبالتالي تحملها فوائد بنكية عالية بلغ مجموعها 7.6 مليون دينارخلال الفترة من يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2016، وتضخم عدد موظفي الأكاديمية خلال الثلاث سنوات الأولى من تأسيسها، حيث بلغ عددهم خلال تلك الفترة 68 موظفاً بتكلفة بلغت في المتوسط 2.15 مليون دينار سنوياً، ثم تم تقليصهم إلى 44 موظفاً بدءاً من سنة 2014 ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض متوسط مصروفات الموظفين إلى 1.33 مليون دينار سنوياً.- إعفاء 50 متدرباً من شركة طيران الخليج من دفع رسوم التدريب المستحقة عليهم في برنامح تدريب قيادة طائرات إيرباص A320، والتي تمثل 50% من تكلفة البرنامج دون مبرر مقبول، مما يخالف العقود المبرمة معهم، وقد ترتب على ذلك خسارة الأكاديمية مبلغ 377 ألف دينار، ودفع قيمة فواتير تدريب فنيي صيانة الطائرات التي يرسلها المعهد دون وجود مستندات تبين أسس وطريقة احتساب الرسوم ومصروفات التدريب المدرجة في تلك الفواتير، والتي بلغ مجموعها 405 ألف دينار.أموال القاصرينوحول الرقابة على أداء شؤون وأموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أشار التقرير إلى وجود قصور في إجراءات رصد التحركات وما في حكمها قد يؤدي إلى عدم التوالي على أموال العديد من القاصرين ومن في حكمهم، كما يتبين من الآتي: تعتمد إدارة شؤون القاصرين في رصد التحركات على البلاغات التي ترد إليها من أقارب المتوفى بحدوث الوفاة، مما لا يضمن التولي على جميع التركات التي تتضمن قُصرا فور وفاة المورث، حيث لوحظ أن 24% من التركات التي تم رصدها وفتحها خلال الفترة 2014-2016 تم التولي عليها بعد أكثر من سنة من تاريخ وفاة المورث. وقد سعت الإدارة منذ 2011 إلى رصد التركات بشكل آلي من خلال ربط تظامها بنظام هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، إلا أن تلك المساعي توقفت منذ يونيو 2014، ولا تستغل إدارة شؤون القاصرين الربط الموجود بين نظامها الآلي ونظام الإجراءات الشرعية، مما ترتب عليه وجود 239 تركة لم يتم تسجيل فرائضها الشرعية بالنظام بالرغم من صدور فرائض لها بنظام إدارة المحاكم، وعدم تحديث فرائض 122 تركة صدرت لها فرائض جديدة، وذلك كما في 5 يناير 2017، وتتولى الإدارة بشكل تلقائي على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها بدلاً من تعيين الأولياء والأوصياء ومن في حكمهم مما يحملها أعباء إدارتها، عوضاً عن الإشراف على الأولياء والأوصياء ومن في حكمهم حسب أحكام المادة (10) من قانون الولاية على المال، كما يتبين من التالي: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترجيع وتصفية العديد من التركات التي بلغت جميع أطرافها سن الرشد، مما أدى إلى تراكمها حتى بلغ عددها 3,670 تركة، كما في 31 أكتوبر 2016، تمثل 57% من مجموع التركات، وتشتمل على 27,463 حساب بلغ إحمالي أرصدتها 3.3 مليون دينار، وقد مضى على 45% منها أكثر من 10 سنوات على بلوغ جميع أطرافها سن الرشد، مما يضخم من عدد الرتكات ويشكل عبئاً على الإدارة.بنك الإسكانوذكر التقرير عدم قيام بنك الإسكان بالتحقق من استمرارية استيفاء المقترضين لشروط استحقاق القروض الإسكانية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان عند تقدمهم بطلب صرف القروض، مثل شرط عدم تجاوز الدخل الشهري لصاحب القرض للحد الأقصى المسموح به للاستفادة من القروض الإسكانية، وشرط أن يكون صاحب الطلب رب أسرة مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين، وعد امتلاكه هو أو أحد أفراد أسرته لعقار، وذلك على الرغم من مرور عدة سنوات في بعض الحالات على صدور قرار التخصيص قبل أن يتقدم المقترض بطلب صرف القرض، حيث تُجيز المادة (34) من قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام لإسكان (نظام الإسكان) للبنك إيقاف صرف القرض للمنتفع في حال فقدانه أي شرط من شروط الاستحقاق قبل صرفه، ووجود بعض أوجه الضعف والقصور في عملية تحصيل وحفظ الضمانات المتعلقة بالقروض الإسكانية:وجود 2,231 عقار تم بناؤه أو ترميمه عن طريق قروض إسكانية بلغت قيمتها الإجمالية في أبريل 2017 حوالي 20 مليون دينار، لم يقم البنك برهنها أو تسجيلها باسمه كضمان في حال عدم التزام المقترضين بسداد الأقساط. تبين من خلال مراجعة عينة من تلك العقارات بانها هبات ملكية مشروطة بعدم التصرف فيها لمدة 7 سنوات، إلا أن ذلك الشرط قد انتهت مدته لبعض العقارات دون أن يقوم البنك برهنها أو تسجيلها باسمه. وقد ساهم في عدم تنبه البنك إلى ذلك عدم احتفاظه بسجل تواريخ انتهاء شرط عدم التصرف في مثل تلك العقارات، وعدم احتفاظ البنك بوثائق ملكية عقارات تم تمويل شرائها أو بنائها أو ترميمها بقروض إسكانية بلغ عددها 792 قرضاً وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليون دينار كما في 23 فبراير 2017، مما أدى إلى عدم إمكانية التحقق مما إذا كانت تلك العقارات قد تم رهنها أو تسجيلها باسم البنك كضمانات لسداد القروض أم لا تزال مسجلة بأسماء المقترضين.