حسن الستري

كشف النائب غازي آل رحمة عن تقدمه باقتراح بقانون، يلزم وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد قائمة وظائف لا يشغلها إلا البحرينيون، إضافة إلى وظائف أخرى تكون فيها نسبة بحرنة معينة، على أن يتم تحديث القائمة كل عامين أو اذا استدعى الأمر ذلك.

وأشار في تصريح لـ"الوطن"، إلى وجود العديد من الوظائف التي يقبل عليها البحرينيون ولا تتطلب مؤهلات أكاديمية، أو خبرات متراكمة، كمهن الحراسات والسياقة، ما يعني انتفاء الحاجة لمنافسة الأجانب للمواطنين فيها.

وجاء في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، أنه تُضاف إلى المادة رقم (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فقرة أخيرة نصّها "ويُصدر الوزير قراراً يحدِّد فيه قائمةً بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويتم تحديثها كلّ سنتين أو إذا استدعى الأمر ذلك، ويتضمّن القرار الضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة".

والمادة (9) من قانون العمل، والتي يراد اضافة الفقرة السابقة عليها، تنص على أنه "لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها مبيناً به عمره وقت تقديم الطلب ومؤهلاته ومهنته وخبراته السابقة إن وجدت، وعلى الوزارة قيد هذه الطلبات فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة، مع إعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل، وتحدد بقرار من الوزير البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة، وتعمل الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوظيف مقدمي تلك الطلبات".

وقال رحمة في مذكرته الايضاحية: "كفلت المادة (13) من دستور مملكة البحرين حق توفير فرص العمل للمواطن البحريني، إذ نصّ البند (ب) من المادة الدستورية المذكورة على أن (تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه)، وقد جاءت أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 لتنظم أوضاع العمل في القطاع الخاص على أسس اقتصادية تراعي قواعد العدالة الاجتماعية، ومبدأ التوازن بين العمال وأصحاب العمل".

وتابع: "أظهرت مؤشرات سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من عام 2017 أن إجمالي العمالة الوطنية قد بلغ بنهايةالربع الثاني 157,261 عاملاً بحرينياً منخفضاً بنسبة سنوية قدرها 1.5% بالمقارنة مع 159,711 عاملاً في الربع الثاني من عام 2016م، وبالمقابل، بلغ اجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 606,357 عاملاً بالمقارنة مع595,151 عاملاً في الربع الثاني من 2016، بزيادة سنوية بلغت 1.9%، مع استمرار المعدلات العالية لاستحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف الجديدة التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين، إذ إن أكثر من 90% من الوظائف المستحدثة تذهب إلى الأجانب، ويتبقى للمواطن أقل من 10% منها.

وأضاف: "بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة والمجدّدة للأجانب 98.310 تراخيص عمل في الربع الثاني من 2017م، وفي ذات الفترة لم يتجاوز عدد الداخلين الجدد البحرينيين لسوق العمل 1.409 مواطنين، ونتيجة لذلك، كشفت بيانات رسمية، في فبراير 2017، صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ارتفاع معدلات البطالة في صفوف المواطنين البحرينيين لتصل إلى نسبة 4.3% خلال العام 2016م، بعد أن تراجعت في العام 2015م إلى 3.5%، وفي 2014 إلى 3.8%".

وذكر الأرقام السابقة بمثابة ناقوس خطر يستدعي من المشرّع اتخاذ تدابير تشريعية وازنة لكفالة حق المواطن الدستوري في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقنين المنافسة غير العادلة من قبل العمالة الأجنبية التي تستحوذ على الغالبية الساحقة من وظائف القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع تقلّص قدرة القطاع العام على امتصاص نسبة أكبر من الخريجين.

وبين أن الاقتراح بقانون جاء ليدعم التوجّه لكفالة الاستحقاق الدستوري، بقصر عدد من المهن على المواطنين البحرينيين، وتخويل وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار قائمة المهن المشمولةبالبحرنة الكلية، وتحديد نسب البحرنة الجزئية، وتحديثها كل سنتين تبعاً لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصصاتهم وأوضاع التدريب وغيرها، مع تقنين حالات الاستثناء التي يجب أن تكون محدودة عددياً أو نسبياً ومؤقتة زمنياً.

ولفت الى أن تجربة المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً ماثلاً في إطار سياسات التكامل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي وتنظيم أوضاع سوق العمل، حيث بدأ في مارس 2017م سريان قرار قصر 26 مهنة على المواطنين السعوديين بعد انتهاء مهلة مدتها 3 سنوات للإعداد لتوفير وتدريب المواطنين، بالاستفادة من إمكانيات صندوق تنمية الموارد البشرية وبرامج التدريب المتاحة، وتطبّق – كذلك - كلٌّ من الإمارات العربية والمتحدة وسلطنة عمان نظاماً إلزامياً فيما يتعلق بتوطين المهن بنسب ثابتة وفقاً لنشاط المنشأة، حيث قصرت الإمارات العربية المتحدة 5 مسميات وظيفية بالقطاع الخاص على مواطنيها، وهي: "مدير الموارد البشرية، مدير شؤون الموظفين، مسؤول شؤون الموظفين، سكرتير، مسؤول العلاقات العامة"، وفي سلطنة عمان يتمّ بقرار من الوزير تحديد نسبة العمانيّين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة.

وأشار إلى أن مثل هذا التنظيم لا ينطوي على أي إخلال بالتزامات البحرين بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشريعات المنظمة للعمل، والتي تنصّ على عدم التمييز بين العمالة الوطنية والأجنبية فيما يتعلق بأوضاع وشروط العمل، بحيث يتمتع العامل الأجنبي والوطني بذات المزايا والشروط في حال قيامهما بأعمال متشابهة، وليس في الاقتراح الماثل ما يشير إلى مثل هذا التمييز.

وبين أنه تأكيداً للاعتراف الأممي بحقّ الدول في حماية حقوق مواطنيها في مواجهة منافسة الأجانب، نصّت المادة (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه (لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أي دولة طرف فيها)، وهذا النصّ يعتبر حاكماً ومفسّراً لجميع نصوص الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي عالجت مسائل التمييز، ومنها اتفاقية العمل الدولية.

ويتألّف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصّت المادة الأولى على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.