حسن الستري

تحفظت الحكومة على مشروع نيابي، يهدف لموافقة قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة سالف الذكر، وكذلك المتقاعدين من أصحاب المعاشات لأحكام الشريعة الغراء، مؤكدة أن الاستبدال تتباين أحكامه عن القرض.

وبينت الحكومة، أن الدستور نص على أن الإسلام مصدر رئيس للتشريع، وعليه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، بيد أن الدسنور أشار ضمنا إلى وجود أكثر من مصدر للتشريع، وأن الشريعة الاسلامية أحدهم.

وذكرت الحكومة أن نظام التأمين الاجتماعي يقوم على التكافل والتعاون وليس العاوضة، لذلك فان الفرق بين المبلغ المعجل والجزء المستقطع لا يدخل في باب المعاوضات المالية، إنما يكون من باب المساهمات والعلاقة التكافلية الملتزم بعا في هذا النظام، فما يحصل عليه المستبدل ليس مت سُدد من أطراف العلاقة التأمينية وإنما ما تم استثماره بالإضافة إليها وبمراعاة عنصر التكافل، وهو ما يسمح بتكوين احتياطي يمكن صرف المعاش ومبلغ الاستبدال منه.