حسن الستريأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتضمن إخضاع المدد الواردة باللائحة لقانون المرافعات المدنية والتجارية.وذكرت اللجنة أن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم المواعيد والمدد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل واضح لا لبس فيه، وذلك باعتماد التقويم الميلادي، وهي غاية متحققة لا تحتاج إلى إيراد نص خاص؛ فالمواد الدستورية التي تنظم مواعيد ومدد قانونية قررت احتساب التقويم الميلادي، ومنها المادة (58) من الدستور التي نصت على "مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ....."، فهذه المادة تؤكد اعتماد التقويم الميلادي في احتساب المواعيد الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على اعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يـُرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها.وأكدت اللجنة إن قراءة أحكام التشريع ينبغي ألا تكون بمعزل عن التشريعات الأخرى، بل يجب النظر في المنظومة التشريعية بشكل متكامل ومترابط، وعليه فإن المادة (8) من القانون المدني -الذي يعد الشريعة العامة للقوانين الأخرى- نصت على "تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك"؛ وعليه فإن الأصل العام في جميع التشريعات يكون احتساب المواعيد فيها بالتقويم الميلادي، وبما أن المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يحدد تقويماً آخر فيكون التقويم الميلادي هو الأساس في احتساب المواعيد.وأوضحت اللجنة أن الأصل المقرر في جميع التشريعات هو تحديد اليوم أو الأيام على أنها حسابية وليست أيام عمل، وعليه فإن ورود كلمة يوم أو أيام دون تقييدها يعني اليوم التقويمي ويشمل يوم العمل ويوم العطلة، مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن إضافة حكم خاص بامتداد الموعد إذا صادف آخر يوم في الميعاد المقرر إجازة رسمية، وعليه فإن الأخذ بهذا الحكم سوف تترتب عليه مخالفة مواعيد حتمية قررها الدستور وأوجب اتخاذ إجراءات معينة خلالها، ورتب على مخالفتها إجراءات ينبغي اتخاذها في مواعيد حتمية. فالمادة (87) من الدستور حددت (15 يوماً) لعرض مشاريع القوانين المنظمة لمواضيع اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظرها بصفة الاستعجال، وعليه فإن الأخذ بالإضافة المقترحة في مشروع القانون سوف يشكل إخلالا بالمواعيد التي حددها الدستور وتلك التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذا ما ستترتب عليه أيضاً من مغايرة اللائحة الداخلية لمجلس النواب للائحة الداخلية لمجلس الشورى.وبينت اللجنة أن الإشارة الواردة في مشروع القانون إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لم تكن في محلها ولا تستقيم مع حسن الصياغة التشريعية، فكلا القانونين يعتبر مختلفـًا عن الآخر، فقانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم إجراءات التقاضي بما يشمل تحديد مواعيد رفع الدعوى وسقوطها وعدم قبولها ورفضها، وتحديد مواعيد استئناف الأحكام، في حين جاء المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لينظم مباشرة المجلس اختصاصاته المبينة في الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب ونظام العمل فيه، وهي الأداة التي تنظم عمل البرلمان وتحدد العلاقة بين السلطة التشريعية وسلطات الدولة الأخرى، وعليه فإن طبيعة المواعيد والغاية من الإجراءات في كلا القانونين مختلفة وبذلك يكون القياس في غير محله.ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون يرتبط بمدد وإجراءات لها علاقة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، ومن ثم يترتب على الأخذ بمشروع القانون التأثير في المدد والمواعيد المرتبطة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، كما أن من شأنه خلق ازدواجية في تعامل الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب والمجلس الوطني.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90