أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بإضافة مادة برقم "6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
وأكدّت وزارة الداخلية أهمية مشروع القانون في ردع المخالفين لشروط السلامة، وبالأخص بعد الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص بسبب التمديدات الكهربائية الخاطئة والتي باتت تشكل خطراً كبيراً على الأفراد.
وتبنت اللجنة، مقترح هيئة الكهرباء والماء لاقتناعها بوجاهته، حيث تم إضافة عبارة "دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر" في بداية المادة الأولى، مع إعادة صياغة المادة بحيث يتم التفريق بين المنازل المشتركة والمحلات الأخرى فيما يتعلق بالعقوبة.
كما تم تبني مقترح مجلس النواب بالنسبة للمساكن والمحلات الأخرى غير المساكن الجماعية أو المشتركة فيما تم تبني مقترح الحكومة فيما يتعلق بالمساكن الجماعية أو المشتركة.
وطبقا لتوصية اللجنة، فإن المادة المراد إضافتها تنص على أنه "دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر‘ يعاقب كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين "2" و "3" من المادة "6" من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ألف دينار. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي المساكن المشتركة أو الجماعية يعاقب كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين "2" و"3" من المادة "6" من هذا القانون بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتجاوز سنتين والغرامة التي لاتقل عن ألفي دينار ولاتجاوز 4 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الحكم بالغرامة، فتتعدد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لاتربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولايقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن مباشر أو من الباطن".