حسن الستريأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى قيام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها مدة لا تقل عن ثلاثين ساعة سنوية كلاً حسب تخصصه ومجاله الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين، وضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل ثلاثين ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أدائه، وتطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية.من جانبه، أكد ديوان الخدمة المدنية في مرئياته على المقترح أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لم يغفلا عن أهمية التدريب في تطوير الموظفين ورفع كفاءتهم سعياً للارتقاء بالعمل الحكومي وحفاظاً على مصلحة الموظف، مفيداً أن النص القانوني ترك لديوان الخدمة المدنية المجال في وضع ضوابط وتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً للمتغيرات التي تطرأ من خلال إصدار تعليمات الخدمة المدنية.وأكد الديوان أن التدريب يرتبط بالميزانية المخصصة للتدريب في الجهات الحكومية ونظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة تم إصدار التعليمات بتحديد ساعات التدريب بأن لا تقل عن 20 ساعة.ورأى الديوان عدم وجود الحاجة لتحديد الساعات التدريبية في قانون الخدمة المدنية والاكتفاء بالتعليمات التي تصدر عن الديوان وذلك لمراعاة الميزانية والوضع المالي.واتفق معه المستشار القانوني للجنة التشريعية، الذي رأى أنه يفضل ترك تنظيم التدريب الوظيفي للائحة التنفيذية لأنه من المجالات المرنة خاصة فيما يتعلق بمدده لاختلاف مقتضيات التدريب من قطاع وظيفي إلى آخر.