حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والذي يتضمن إضافة بند جديد للمادة (6) برقم البند (8) حيث نص على إضافة تدبير جديد وهو إخضاع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إعداده وتأهيله للعودة والاندماج في المجتمع كمواطن صالح، كما أضافت مادة جديدة برقم (13 مكرراً)، والتي تناولت الآلية التنظيمية الواجب اتباعها في تنفيذ التدبير الوارد في البند (8) من المادة (6).

وطبقاً لتوصية اللجنة يكون الإخضاع في البرامج التربوية الوطنية بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى مركز رعاية الأحداث أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات".

ويهدف مشروع القانون إلى المعالجة التشريعية لحالات ضبط الحدث في إحدى الجرائم، حيث يضيف القانون تدبيراً جديداً إلى التدابير التي يجوز للقاضي اتخاذها، وهو إخضاع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إصلاحه، حيث إن هذا التدبير المقترح لا يقيد حرية الحدث بخلاف البندين (6، 7) من ذات المادة اللذين نصا على إيداع الحدث وهو تدبير مقيد للحرية، والغاية من مشروع القانون هو إعطاء المحكمة المختصة حرية أكبر في اختيار التدبير المناسب للحدث بما يتناسب مع الفعل الجنائي المرتكب وذلك باتباع أفضل الوسائل العلمية لإصلاح الفرد وتأهيله للاندماج بالمجتمع.

ويعد المشروع بمثابة خطوة تابعة لمشروع قانون بشأن تعديل المادة (73) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976.

ورأت الموسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعديل لا يُعد من قبيل الاستحداث الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، بل أن التعديل المقترح في مشروع القانون يأتي منسجماً وفقاً لما قررته الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.