حسن الستري
اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والذي ينص على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
وكانت المادة الأصلية تنص على أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، وسرعة الفصل في الدعاوى حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة طويلة جداً تؤثر على استقرار المراكز القانونية، مما يعطل حقوق المتقاضين.
كما يهدف الى استقرار المراكز القانونية، حيث إن قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية صدر في عام 1986 على غرار قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في عام 1971 قبل تعديله وكانت مدة الشطب ستة أشهر ثم عدل قانون المرافعات في عام 1990 لتكون مدة الشطب ستين يوماً فجاء مشروع القانون على غرار التعديل الوارد في قانون المرافعات.
اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والذي ينص على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
وكانت المادة الأصلية تنص على أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، وسرعة الفصل في الدعاوى حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة طويلة جداً تؤثر على استقرار المراكز القانونية، مما يعطل حقوق المتقاضين.
كما يهدف الى استقرار المراكز القانونية، حيث إن قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية صدر في عام 1986 على غرار قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في عام 1971 قبل تعديله وكانت مدة الشطب ستة أشهر ثم عدل قانون المرافعات في عام 1990 لتكون مدة الشطب ستين يوماً فجاء مشروع القانون على غرار التعديل الوارد في قانون المرافعات.