حسن الستري
وافقت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، والمتضمن معاقبة من يصور الحادث المروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب هذا الفعل، وذلك مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث".
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.
واشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن غايات ومقاصد مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال ما قضت به المادة (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، والمادة (4) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الأمر الذي يلزم إعادة النظر في مشروع القانون.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، والمتضمن معاقبة من يصور الحادث المروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب هذا الفعل، وذلك مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث".
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.
واشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن غايات ومقاصد مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال ما قضت به المادة (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، والمادة (4) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الأمر الذي يلزم إعادة النظر في مشروع القانون.