حسن الستري
أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قرار رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، يلزم موظفي الجمارك اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال المنقولة من وإلى المملكة عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، وِفْقاًً للنُّظُم والإجراءات الجمركية المعمول بها، وبموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام القانون الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويمنح القرار موظفي الجمارك في حال الاشتباه أنْ يطلبوا من المسافرين الإفصاح عن الأموال التي بحوزتهم أو تقديم إجابة صريحة بشأنها.
ويوجب القرار على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو إخراج أية أموال من المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية الإفصاح عنها عند طلب ضابط الجمارك، مع تحديد نوعها ومقدارها دون إخفاء أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات غير صحيحة عنهاـ وفي حال عدم التقيُّد بما ورد أو تم ضبْط الشخص من الجهات المختصة كشؤون الجمارك بالأموال التي لم يفصح عنها، أو في حال أظهرت نتيجة التفتيش وجود هذه الأموال التي تم إخفاؤها بأية طريقة كانت أو أفصح عنها كذِباً أو تمويهاً، يقوم موظف الجمارك المختص قبل تحريره لمحضر الضَّبْط بحجز هذه الأموال وسؤال الشخص عن سبب عدم قيامه بالإفصاح عنها، وسواء كان ذلك عند الخروج أو الدخول إلى المملكة بها.
وإذا تبين لموظف الجمارك أن الشخص الذي ارتكب المخالفة لأحكام هذا القرار حسنُ النية وليست لديه أية أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو مخالفة أحكام هذا القرار يطلُب منه إكمال باقي الإجراءات الخاصة بالإفصاح، ويُسمح له بالمغادرة أو الدخول بما يحمله، وذلك بعد التنسيق مع الوحدة المنفِّذة.
وفي حالة عدم تقديم الشخص لأسباب مبرَّرة لمخالفة أحكام هذا القرار أو عدم قناعة موظف الجمارك المختص بالأسباب التي أبداها هذا الشخص، أو عند الاشتباه بغسْل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في حالة كان لدى هذا الشخص أسبقيات من هذا المجال، فيتم تحرير محضر الضَّبْط بالواقعة، وإحالة هذا الشخص والمضبوطات إلى الوحدة المنفِّذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويجيز القرار لموظفي الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة فحْص الأموال المستورَدة أو المصَدَّرة عن طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو أية منشآت أخرى. ويلتزم الشخص الطبيعي أو المعنوي المستورِد أو المصَدِّر بذات الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويمنح القرار موظفي الجمارك حال اكتشاف إفصاح كاذب، أو في حالة عدم الإفصاح، وبعد التنسيق مع الوحدة المنفِّذة الحق في طلب معلومات إضافية عن مصدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول ممن ضُبِطت في حوزته، وعن سبب دخوله أو خروجه أو عبوره بها من المنافذ والدوائر الجمركية، وعن مالكها وكل من له صلة بها، والغرض من إدخالها أو إخراجها.
ولموظفي الجمارك ممن لهم صفة الضَّبْطِية القضائية اتخاذ كافة الإجراءات بشأن التَّحَرِّي عن الأموال المشتبه بها داخل نطاق الدوائر الجمركية، وتحرير المحاضر اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويوجب القرار على الوحدة المنفِّذة في حال وجود إفصاح كاذب، أو وجود اشتباه بغسْل الأموال أو تمويل الإرهاب الاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات لتسهيل التعاون الدولي، ومنها مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها المعلَنة المُفْصَح عنها أو المكتشَفة، وبيانات تحديد هوية حامل العملة أو الأدوات القابلة للتداول أو المنقولة لصالحه، ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها مِن قِبَل السلطات المختصة لأغراض التعاون الدولي.
وينص القرار على أنه يعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (3 - 6) من المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قرار رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، يلزم موظفي الجمارك اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال المنقولة من وإلى المملكة عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، وِفْقاًً للنُّظُم والإجراءات الجمركية المعمول بها، وبموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام القانون الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويمنح القرار موظفي الجمارك في حال الاشتباه أنْ يطلبوا من المسافرين الإفصاح عن الأموال التي بحوزتهم أو تقديم إجابة صريحة بشأنها.
ويوجب القرار على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو إخراج أية أموال من المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية الإفصاح عنها عند طلب ضابط الجمارك، مع تحديد نوعها ومقدارها دون إخفاء أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات غير صحيحة عنهاـ وفي حال عدم التقيُّد بما ورد أو تم ضبْط الشخص من الجهات المختصة كشؤون الجمارك بالأموال التي لم يفصح عنها، أو في حال أظهرت نتيجة التفتيش وجود هذه الأموال التي تم إخفاؤها بأية طريقة كانت أو أفصح عنها كذِباً أو تمويهاً، يقوم موظف الجمارك المختص قبل تحريره لمحضر الضَّبْط بحجز هذه الأموال وسؤال الشخص عن سبب عدم قيامه بالإفصاح عنها، وسواء كان ذلك عند الخروج أو الدخول إلى المملكة بها.
وإذا تبين لموظف الجمارك أن الشخص الذي ارتكب المخالفة لأحكام هذا القرار حسنُ النية وليست لديه أية أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو مخالفة أحكام هذا القرار يطلُب منه إكمال باقي الإجراءات الخاصة بالإفصاح، ويُسمح له بالمغادرة أو الدخول بما يحمله، وذلك بعد التنسيق مع الوحدة المنفِّذة.
وفي حالة عدم تقديم الشخص لأسباب مبرَّرة لمخالفة أحكام هذا القرار أو عدم قناعة موظف الجمارك المختص بالأسباب التي أبداها هذا الشخص، أو عند الاشتباه بغسْل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في حالة كان لدى هذا الشخص أسبقيات من هذا المجال، فيتم تحرير محضر الضَّبْط بالواقعة، وإحالة هذا الشخص والمضبوطات إلى الوحدة المنفِّذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويجيز القرار لموظفي الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة فحْص الأموال المستورَدة أو المصَدَّرة عن طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو أية منشآت أخرى. ويلتزم الشخص الطبيعي أو المعنوي المستورِد أو المصَدِّر بذات الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويمنح القرار موظفي الجمارك حال اكتشاف إفصاح كاذب، أو في حالة عدم الإفصاح، وبعد التنسيق مع الوحدة المنفِّذة الحق في طلب معلومات إضافية عن مصدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول ممن ضُبِطت في حوزته، وعن سبب دخوله أو خروجه أو عبوره بها من المنافذ والدوائر الجمركية، وعن مالكها وكل من له صلة بها، والغرض من إدخالها أو إخراجها.
ولموظفي الجمارك ممن لهم صفة الضَّبْطِية القضائية اتخاذ كافة الإجراءات بشأن التَّحَرِّي عن الأموال المشتبه بها داخل نطاق الدوائر الجمركية، وتحرير المحاضر اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويوجب القرار على الوحدة المنفِّذة في حال وجود إفصاح كاذب، أو وجود اشتباه بغسْل الأموال أو تمويل الإرهاب الاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات لتسهيل التعاون الدولي، ومنها مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها المعلَنة المُفْصَح عنها أو المكتشَفة، وبيانات تحديد هوية حامل العملة أو الأدوات القابلة للتداول أو المنقولة لصالحه، ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها مِن قِبَل السلطات المختصة لأغراض التعاون الدولي.
وينص القرار على أنه يعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (3 - 6) من المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.