أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن القرار رقم "12" لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الدوائر الجمركية يأتي في إطار سياسات مطبقة بالفعل في المملكة منذ عام 2008، وهي سياسات يعبر عنها القرار رقم "6" لسنة 2008 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، والذي تم تحديث أحكامه بموجب القرار الجديد.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار الالتزام الدائم لمملكة البحرين بمواكبة المعايير الإقليمية والدولية المعتمدة في مجال إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية في كل ما يتعلق بالمعاملات المالية وحيازة ونقل العملات النقدية المختلفة، إضافة إلى أحكام الإجراءات الرادعة حيال كافة الممارسات ذات الصلة بعمليات تمويل الأعمال الإرهابية أو غسل الأموال.
ولفت إلى أن الإطار الإقليمي للقرار يتمثل في المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا إلى جانب العديد من التشريعات والقرارات على المستوى الوطني، ومن أهمها المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والقرار رقم "7" لسنة 2003 بشأن قواعد التحري عن التهريب داخل وخارج الدائرة الجمركية، والقرار رقم "8" لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الوزير، إلى أن الالتزامات الإقليمية والدولية في مجال إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية كانت وستظل دائماً أحد الثوابت الأساسية للسياسات المالية للمملكة وللجوانب المالية للعمل الحكومي، ومشدداً على أن مبدأ حرية ملكية وحيازة ونقل الأموال بالطرق القانونية مكفول، وأن الأمر هنا يتعلق بمواكبة مواثيق والتزامات متعارف عليها دولياً وقوانين مطبقة وسارية في معظم دول العالم.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار الالتزام الدائم لمملكة البحرين بمواكبة المعايير الإقليمية والدولية المعتمدة في مجال إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية في كل ما يتعلق بالمعاملات المالية وحيازة ونقل العملات النقدية المختلفة، إضافة إلى أحكام الإجراءات الرادعة حيال كافة الممارسات ذات الصلة بعمليات تمويل الأعمال الإرهابية أو غسل الأموال.
ولفت إلى أن الإطار الإقليمي للقرار يتمثل في المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا إلى جانب العديد من التشريعات والقرارات على المستوى الوطني، ومن أهمها المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والقرار رقم "7" لسنة 2003 بشأن قواعد التحري عن التهريب داخل وخارج الدائرة الجمركية، والقرار رقم "8" لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الوزير، إلى أن الالتزامات الإقليمية والدولية في مجال إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية كانت وستظل دائماً أحد الثوابت الأساسية للسياسات المالية للمملكة وللجوانب المالية للعمل الحكومي، ومشدداً على أن مبدأ حرية ملكية وحيازة ونقل الأموال بالطرق القانونية مكفول، وأن الأمر هنا يتعلق بمواكبة مواثيق والتزامات متعارف عليها دولياً وقوانين مطبقة وسارية في معظم دول العالم.