حسن الستري
طلب مقرر لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمال بوحسن سحب مشروع قانون بتعديل المادة "47" من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، لمدة أسبوعين والذي يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار لمن يصور الحادث المروري.
ويتضمن معاقبة من يصور الحادث المروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب هذا الفعل، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث".
وأبدى النائب محمد المعرفي اعتراضه على الطلب، وقال: "هذا المشروع تم صياغته بناء على اقتراح بقانون تقدمت به، وقد ادرج على جدول الاعمال من قبل وتم سحبه رغم ان اللجنة الخارجية وافقت عليه بالاجماع، وحين سحبته من قبل اعادته لنا بعد أن اقرتها بالاجماع أيضا، لذلك نطلب من مقرر اللجنة أن يبين لنا طلب سحب المشروع".
ويهدف مشروع القانون، إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية "الانترنت".
وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها إلكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.
طلب مقرر لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمال بوحسن سحب مشروع قانون بتعديل المادة "47" من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، لمدة أسبوعين والذي يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار لمن يصور الحادث المروري.
ويتضمن معاقبة من يصور الحادث المروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب هذا الفعل، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث".
وأبدى النائب محمد المعرفي اعتراضه على الطلب، وقال: "هذا المشروع تم صياغته بناء على اقتراح بقانون تقدمت به، وقد ادرج على جدول الاعمال من قبل وتم سحبه رغم ان اللجنة الخارجية وافقت عليه بالاجماع، وحين سحبته من قبل اعادته لنا بعد أن اقرتها بالاجماع أيضا، لذلك نطلب من مقرر اللجنة أن يبين لنا طلب سحب المشروع".
ويهدف مشروع القانون، إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية "الانترنت".
وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها إلكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.