أقر رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر بتعديل قيمة وثائق التأهيل المسبق وقيمة وثائق المناقصة، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم(36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المزايدات والمناقصات الحكومية وتعديلاته.
ونصت المادة الأولى على أنهيتم توزيع وثائق التأهيل المسبق على الراغبين في الاشتراك بعد سداد مبلغ قدره 50 دينارا. كما يتم توزيع وثائق المناقصات على الراغبين في الاشتراك فيها بعد سداد قيمتها وذلك وفقاً للآتي: القيمة التقديرية للمناقصة 50 ألف دينار وأقل تكون قيمة وثائق المناقصة 15 دينارا، وأكثر من 50 ألفا وحتى 100 ألف دينار بحريني تعادلها قيمة الوثائق 30 دينارا، وأكثر من 100 ألف وحتى 200 ألف دينار بقيمة 50 دينارا لوثائق المناقصة، و100 دينار بحريني قيمة وثائق المناقصة للقيمة التقديرية التي تتجاوز 200 ألف دينار بحريني.
وثانيا يجب أن تمثل القيمة المذكورة الحد الأدنى لتكاليف إعداد وتوزيع الوثائق.
فيما نصت المادة الثانية على أنه يجوز للمجلس تحديد وثائق قيمة المناقصة أو وثائق التأهيل المسبق لتكون مساوية أو مقاربة للتكلفة الفعلية لإعداد وتوزيع وثائق المناقصة أو وثائق التأهيل المسبق.
بينما أقرت المادة الثالثة قيمة الوثائق أو التأهيل المسبق غير قابلة للرد إلا في حالة إلغاء المناقصة أو إجراءات التأهيل المسبق، من قبل مجلس المناقصات والمزايدات أو الجهة المتصرفة، وذلك قبل فتح مظاريف العطاءات وترد قيمة الوثائق بعد فتح المظاريف، وإذا كان إلغاء المناقصة أو إجراءات التأهيل المسبق بسبب يتعلق بالجهة المتصرفة وليس بالعطاءات المقدمة أو ملاءمتها أو توافر الشروط بشأنها أو نتيجة تقييمها.
وأما في المادة الرابعة، فيلغى قرار مجلس المناقصات رقم (6) لسنة 2004 بشأن قيمة وثائق المناقصة، كما يلغى قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2014 بشأن قيمة وثائق التأهيل المسبق.
وجاء في المادة الخامسة أنه على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار في اليوم التالي بعد صدوره في الجريدة الرسمية.