حسن الستري
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (ثلاثة وعشرين مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، تسمَح لكل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.
ويهدف المقترح لمنح الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج مملكة البحرين خلال فترة الانتخابات البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وتوسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة (الخامسة والعشرين) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
كما يؤكد المقترح اقتصار الأمر على "المواطنين" دون غيرهم ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدية. وفي مرئياتهم على المقترح، أيدت كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجالس البلدية لمناطق المحرق والشمالية والجنوبية الاقتراح بقانون.
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (ثلاثة وعشرين مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، تسمَح لكل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.
ويهدف المقترح لمنح الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج مملكة البحرين خلال فترة الانتخابات البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وتوسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة (الخامسة والعشرين) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
كما يؤكد المقترح اقتصار الأمر على "المواطنين" دون غيرهم ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدية. وفي مرئياتهم على المقترح، أيدت كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجالس البلدية لمناطق المحرق والشمالية والجنوبية الاقتراح بقانون.