حددت المحكمة الكبرى الإدارية موعد أولى جلسات نظر الطعن المقدم من سته محامين على قرار رفع سعر البنزين، في 11 فبراير المقبل.
وطعن المحامين السته أمام المحكمة على قرار زيادة سعر البنزين، من خلال دعوى رفعت ضد الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتتضمن المطالبة بصفة مستعجل بوقفه لحين الفصل بالدعوى، والغاء القرار لمخالفته للقانون "52" لسنة 2006 بعدم نشرة بالجريدة الرسمية.
وقال المحامي هيثم بوغمار إن الطعن الماثل لا يمثل تدخلاً في الموائمات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، ولكن لإلزام جهة الادارة بإتباع المسلك القانوني والاجرائي للقانون لكي لا تقفز أي سلطة على تلك الإجراءات مستقبلا .
وأشار بوغمار إلى أن المشرع البحريني استلزم إجراءات قانونية أمرة بشأن القرارات التي تخاطب العامة وتمس مصالحها وأهمها نشرها في الجريدة الرسمية .
وينص القانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية في المادة الأولى "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة".
ونصت المادة الثانية على "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها".
وطالب المحامون في دعواهم وبصفة مستعجلة وقف القرار لحين الفصل في الدعوى، وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بزيادة سعرالبنزين "البترول" دون نشره في الجريدة الرسمية.