حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
وأبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رأيها حول بعض المصطلحات التي وردت في مشروع القانون في المواد (1)، (6)، (9) تحت مسمى (اللقيط)، ورأت الوزارة أنه من الأفضل استخدام عبارة (مجهول الأبوين أو الأب)، حيث إن مصطلح (اللقيط) من المصطلحات التي تؤثر سلباً على شعور ونفسية حامله، لذا فقد نص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية في مادته الأولى على عبارة (مجهولي الأب أو الأبوين)، ولم يستخدم مصطلح (اللقيط)، وعليه تقترح الوزارة استخدام مصطلح (مجهولي الأبوين أو الأب) أسوة بهذه القوانين، وحفاظاً على شعور ونفسية هذه الفئة.
كما اقترحت الوزارة تعديل المادة (8)، وذلك بإضافة فقرة خاصة بمدة الإبلاغ عن مجهولي الأبوين أو الأب.
ورأت الوزارة حذف عبارة "أو كان المولود لقيطاً أو لم يعلم أي من والديه"، الواردة في المادة (9)، وذلك تماشياً مع نصوص قانون الحضانة الأسرية رقم (22) لسنة 2000.
وأبدت وزارة الصحة موافقتها على نص التعريف الخاص بـالشخص المسؤول قانوناً كما ورد في مشروع القانون، وكما أقره مجلس النواب، ورأت الوزارة عدم صياغة تعريف خاص بالمتخلى عنه، فالطفل المتخلى عنه نظم رعايته وتسجيله في الأوراق الرسمية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وبينت الوزارة أن المتخلى عنه تم ذكره في نص مشروع القانون كتعريف (للطفل مجهول الأبوين) والذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى بدل لفظ (اللقيط).
ورأت اللجنة أن المقصود بعبارة (المولود المتخلى عنه) الواردة في نصوص مشروع القانون هو (المولود مجهول الأبوين)، في حين أن الطفل المتخلى عنه -والذي يقصد به الطفل الذي تخلى والداه عن رعايته- قد نظم رعايته وتسجيله المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، بينما يعالج مشروع القانون موضوع الدراسة حالات تسجيل المواليد والوفيات.
وعليه قررت اللجنة الإبقاء على توصيتها السابقة بخصوص تعريف (الشخص المسؤول قانونًا)، وباقي مواد مشروع القانون المعادة للجنة، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
وأبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رأيها حول بعض المصطلحات التي وردت في مشروع القانون في المواد (1)، (6)، (9) تحت مسمى (اللقيط)، ورأت الوزارة أنه من الأفضل استخدام عبارة (مجهول الأبوين أو الأب)، حيث إن مصطلح (اللقيط) من المصطلحات التي تؤثر سلباً على شعور ونفسية حامله، لذا فقد نص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية في مادته الأولى على عبارة (مجهولي الأب أو الأبوين)، ولم يستخدم مصطلح (اللقيط)، وعليه تقترح الوزارة استخدام مصطلح (مجهولي الأبوين أو الأب) أسوة بهذه القوانين، وحفاظاً على شعور ونفسية هذه الفئة.
كما اقترحت الوزارة تعديل المادة (8)، وذلك بإضافة فقرة خاصة بمدة الإبلاغ عن مجهولي الأبوين أو الأب.
ورأت الوزارة حذف عبارة "أو كان المولود لقيطاً أو لم يعلم أي من والديه"، الواردة في المادة (9)، وذلك تماشياً مع نصوص قانون الحضانة الأسرية رقم (22) لسنة 2000.
وأبدت وزارة الصحة موافقتها على نص التعريف الخاص بـالشخص المسؤول قانوناً كما ورد في مشروع القانون، وكما أقره مجلس النواب، ورأت الوزارة عدم صياغة تعريف خاص بالمتخلى عنه، فالطفل المتخلى عنه نظم رعايته وتسجيله في الأوراق الرسمية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وبينت الوزارة أن المتخلى عنه تم ذكره في نص مشروع القانون كتعريف (للطفل مجهول الأبوين) والذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى بدل لفظ (اللقيط).
ورأت اللجنة أن المقصود بعبارة (المولود المتخلى عنه) الواردة في نصوص مشروع القانون هو (المولود مجهول الأبوين)، في حين أن الطفل المتخلى عنه -والذي يقصد به الطفل الذي تخلى والداه عن رعايته- قد نظم رعايته وتسجيله المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، بينما يعالج مشروع القانون موضوع الدراسة حالات تسجيل المواليد والوفيات.
وعليه قررت اللجنة الإبقاء على توصيتها السابقة بخصوص تعريف (الشخص المسؤول قانونًا)، وباقي مواد مشروع القانون المعادة للجنة، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق.