نجحت سيدة بحرينية في تغيير اسمها من ساعة إلى سارة بعد نضال استمر 3 سنوات في أروقة المحاكم، إذ أصدرت محكمة التمييز حكماً نهائياً وباتاً بتعديل اسمها في كافة المستندات والجهات الحكومية.
وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن على حكم برفض تغيير اسمها من "ساعة" إلى "سارة"، وألزمت المحكمة وزارة الصحة وكذلك الجوازات والجهاز المركزي للمعلومات بتغيير اسم الطاعنة وإلزامهم بإثبات ذلك في سجلاتهم وبإصدار المستندات الثبوتية بذلك، ومصاريف الطعن ومصاريف الدعوى الموضوعية عن الدرجتين و 100 دينار أتعاب المحاماة.
وقال المحامي عبدالله الملا، إن موكلته ثلاثينية تزوجت من مواطن بحريني ورزقت منه أطفال وهي أسمها ساعة، وبقت على اسمها حتى حان موعد تحقيق حلمها بتغيره، فرفعت دعواها للمطالبة بإلزام المستأنف ضدهم بتغيير اسمها من "ساعة" إلى سارة، في جواز سفرها وشهادة ميلادها وجميع سجلاتها الرسمية لدى المستأنف ضدهم وبإلزامهم بتسجيل ذلك في سجلاتهم، مؤكدة أن اسمها يسبب لها حرجاً شديداً وهو الأمر الذي تتحقق به موجبات حقها في تغيير هذا الاسم.
وأحالتها المحكمة للجنة المختصة التي أوصت برفض طلب المستأنفة خشية وجود تناقض بين سجلات مملكة البحرين والدولة تحمل جنسيتها في وقت سابق، فرفضت الدعوى.
وطعنت أمام الاستئناف ودفع الملا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وقال إن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون له أكثر من اسم فيستخدم أحدهما في دولة ما ويستخدم الأخر في دولة أخرى، إذ إن من شأن ذلك أن يكون ذات الشخص حال كونه يحمل مستندات تحمل اسم شخصي له ومستندات أخرى رسمية تحمل اسم شخص آخر وهو الأمر الذي لا يتفق وأحكام القانون.
وأشار إلى أن المدعية حصلت على الجنسية البحرينية بذات الاسم مما تكون معه المدعية مقيدة بكلا الدولتين باسم واحد وهو الأمر المتفق وأحكام القانون، وأشار إلى أن أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تـنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها تنصرف إلى المواطن البحريني دون تمييز بين من يحمل جنسية مملكة البحرين بصورة أصلية أو من اكتسب الجنسية، وأية ذلك خلو قانون تـنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب من أي نص يشرع لوجود مثل هذا التمييز بشكل عام.
ولفت إلى إن تغيير اسم المستأنفة بسجلات مملكة البحرين يستند إلى حكم قضائي ينصرف أثره إلى ما بعد صدوره لا إلى ما قبله، وعلى فرض دخول المستأنفة لأراضى دولتها الأصلية فإنها ستدخل كمواطنة بحرينية وسيكون التعامل معها على هذا الأساس.
وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن على حكم برفض تغيير اسمها من "ساعة" إلى "سارة"، وألزمت المحكمة وزارة الصحة وكذلك الجوازات والجهاز المركزي للمعلومات بتغيير اسم الطاعنة وإلزامهم بإثبات ذلك في سجلاتهم وبإصدار المستندات الثبوتية بذلك، ومصاريف الطعن ومصاريف الدعوى الموضوعية عن الدرجتين و 100 دينار أتعاب المحاماة.
وقال المحامي عبدالله الملا، إن موكلته ثلاثينية تزوجت من مواطن بحريني ورزقت منه أطفال وهي أسمها ساعة، وبقت على اسمها حتى حان موعد تحقيق حلمها بتغيره، فرفعت دعواها للمطالبة بإلزام المستأنف ضدهم بتغيير اسمها من "ساعة" إلى سارة، في جواز سفرها وشهادة ميلادها وجميع سجلاتها الرسمية لدى المستأنف ضدهم وبإلزامهم بتسجيل ذلك في سجلاتهم، مؤكدة أن اسمها يسبب لها حرجاً شديداً وهو الأمر الذي تتحقق به موجبات حقها في تغيير هذا الاسم.
وأحالتها المحكمة للجنة المختصة التي أوصت برفض طلب المستأنفة خشية وجود تناقض بين سجلات مملكة البحرين والدولة تحمل جنسيتها في وقت سابق، فرفضت الدعوى.
وطعنت أمام الاستئناف ودفع الملا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وقال إن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون له أكثر من اسم فيستخدم أحدهما في دولة ما ويستخدم الأخر في دولة أخرى، إذ إن من شأن ذلك أن يكون ذات الشخص حال كونه يحمل مستندات تحمل اسم شخصي له ومستندات أخرى رسمية تحمل اسم شخص آخر وهو الأمر الذي لا يتفق وأحكام القانون.
وأشار إلى أن المدعية حصلت على الجنسية البحرينية بذات الاسم مما تكون معه المدعية مقيدة بكلا الدولتين باسم واحد وهو الأمر المتفق وأحكام القانون، وأشار إلى أن أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تـنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها تنصرف إلى المواطن البحريني دون تمييز بين من يحمل جنسية مملكة البحرين بصورة أصلية أو من اكتسب الجنسية، وأية ذلك خلو قانون تـنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب من أي نص يشرع لوجود مثل هذا التمييز بشكل عام.
ولفت إلى إن تغيير اسم المستأنفة بسجلات مملكة البحرين يستند إلى حكم قضائي ينصرف أثره إلى ما بعد صدوره لا إلى ما قبله، وعلى فرض دخول المستأنفة لأراضى دولتها الأصلية فإنها ستدخل كمواطنة بحرينية وسيكون التعامل معها على هذا الأساس.