وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلاناتوالذي يتضمن إضافة بند (و) إلى المادة 12 من المرسوم نفسه من شأنه أن يضيف حظر الإعلان على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
ويهدف الاقتراح إلى تحقيق السلامة العامة على الطرق السريعة ومنع حوادث المركبات التي تنتج عن تشتيت انتباه قائدى المركبات بسبب الإعلانات الموجودة على الطرق.
وجاء رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدم الممانعة من حظر الإعلانات على الطرق السريعة ومداخل الأنفاق والجسور على أن يستثنى من ذلك الإعلانات غير الدعائية والأعلام الخاصة بالفعاليات والمناسبات الوطنية بحسب المعايير والشروط الفنية الخاصة بالسلامة المرورية.
وأضافت أن اللجنة المخصصة للإعلانات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 حظر مباشرة الإعلان في بعض المواقع، كما إن حظر الإعلان في الأماكن الواردة في المقترح يحرم البلديات من مورد مهم لإيراداتها.
ورفضت أمانة العاصمة بعد الاطلاع المقترح فيما وافق كل من المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية .
وأضاف النواب مقدمو الاقتراح بشأن رد وزارة الأشغال بخصوص حرمان البلديات من مورد مالي مهم أن حفظ النفس الناجمة عن الحوادث المرورية الناتجة من تشتيت انتباه السائقين بالإعلانات أمر يقدم على مسألة تحصيل الأموال.