دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون 27 لسنة 2004، والذي يهدف إلى الإسهام في إضافة المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية لها بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة والسكينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها.
ويتكون مشروع القانون من ديباجية ومادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة البند (ج) للمادة رقم (4) والذي يلزم بتحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد، وإضافة البنود (ج، د، ه) للمادة (6) فحظر بموجبه البند (ج) تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، واشترط البند (د) موافقة المحافظ المختص لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير السكن العائلي، وحظر بموجب البند (ه) توصيل خدمة الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة وافقًا له، وأما المادة الثانية جاءت تنفيذية.
وأكدت الحكومة أن موافقة المحافظ المختص لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير السكن العائلي، وأنه بالاطلاع على المادة (9/ج) من الدستور والتي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون.
وأضافت أنه اتساقًا مع أحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه تقترح الهيئة أن تكون الجهة التي يتم إخطارها بإيجارات السكن غير العائلي هي البلدية المختصة.
وأفادت أنه بالنسبة للبند (ه) والذي يحظر توصيل الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد الإيجار المسجل، إلى أن الإقتراح لم يتطرق إلى حالة قيام المستأجر بتوفير هذه الخدمات، وما الإجراءات المتبعة في هذه الحالة، إضافة إلى حالة تنازل العقار للغير، وهي حالات ورد النص عليها في الفصل السادس من المادة (29) من قانون إيجار العقارات، كما لم ينظم القانون وضع العقود المسجلة قبل العمل بأحكام هذا المقترح.
ونوهت أخيرًا إلى أن التقيد الوارد في البند (ج) من المادة (4) قد خرج خارج نطاق الأهداف التي يسعى الاقتراح لتحقيقها، حيث أنه شمل العقود المبرمة لأغراض صناعية وتجارية وحرفية ومهنية وغير ذلك من الأغراض وماعدا العقود المستثناة بناءً على نص المادة (2) من القانون محل التعديل.