دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع قانون باستبدال البند ب من المادة36 وإضافة مادة جديدة إلى المادة 27 بشأن تنظيم سوق العمل.
وبينت الحكومة أن مشروع بقانون يثير صعوبات عملية حيث أن العامل الهارب أو الذي يترك عمله لا يكون لديه أموال لتسفيره ويكون لزاما على الدولة توفير نفقات تسفيره من خلال ميزانية كافية لمواجهة مثل هذه الحالات، ويجب النظر إلى هذه الصعوبات بجدية وأخذها في الاعتبار في حال التعديل المقترح وعدم ثبات المركز القانوني للعامل المخالف بناء على نص المشروع المقترح .
ويينت الحكومة تعارض التعديل المقترح مع بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ومواجهه مشكلة العمالة غير النظامية حيث تضمن الاقتراح بقانون المعروض بتعديل البند (ب) منح المحكمة سلطة تقديرية في إبعاد العامل الأجنبي المخالف لحكم الفقرة (أ) من المادة 23 من ذات القانون والتى وضعت قاعدة أساسية تواجه مشكلة العمالة غير النظامية " يحظر على العامل الاجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام هذا القانون " , وسيترتب على إقرار الاقتراح بقانون ظهور مشكلة العمالة غير النظامية حال ما إذا أعملت المحكمة سلطتها الجوازية بالقضاء بالغرامة فقط دون الحكم بالإبعاد مما يرتب عليه تواجد عامل أجنبي على ارض المملكة يتعذر أن يصدر له تصريح عمل أو يتم تجديد تصريحه السابق ذلك لعدم توافر شروط منح الترخيص أو تجديده، حيث يحظر نص البند 3 الفقره (ب) المادة 25 انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر في حالة مخالفته لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه وأوجبت على هيئة تنظيم سوق العمل في البند 4 الفقرة (ب) من المادة 26 إلغاء تصريح العمل الصادر للعامل الأجنبي في حالة مخالفته شروط تصريح العمل الصادر ,فمن ناحية تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل الصادر له إعمالا لحكم البند 4 الفقره (ب) من المادة 26 و لا يجوز انتقال العامل الى صاحب عمل اخر إعمالا لحكم البند3 الفقرة (ب) من المادة 25 ولم تحكم المحكمة بالإبعاد إعمالا للسلطة الجوازية التى جاء بها الاقتراح بقانون المعروض وما يؤكد أن الاقتراح بقانون جاء متعارض مع بقية أحكام القانون و مسبب للعديد من المشاكل وعلى راسها مشكلة العمالة غير النظامية .
وبشأن عدم تحديد مدة الابعاد المؤقت , و مضمون الاقتراح بقانون المعروض بحذف عبارة " لا تقل عن ثلاث سنوات " الوارد عليه التعديل كحد ادنى للإبعاد المؤقت , والحكومة تشاطر هيئة التشريع و الإفتاء القانوني الرأي , وتحديد مدة الابعاد بحد أدنى لفرض عقوبة وافية لإحباط عزيمة المذنب و ردعه عن ارتكاب المخالفة بتشديد الجزاء المترتب على فعله و الإبقاء على النص القائم بتقييد الإبعاد المؤقت للعامل الاجنبي المخالف بثلاث سنوات كحد ادنى , كما ورد الى الحكومة عدد من الاقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب بتعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لوضعها في صيغة مشاريع قوانين وجميع الاقتراحات منصبة على تعديل ذات القانون , وترى الحكومة أنه من الأفضل دمج التعديلات المقترحة في مشروع قانون واحد إلتزاما بمقتضيات حسن الصياغة ولتجنب تتابع التعديلات على ذات القانون في اوقات لاحقة أو متقاربة .
ويتألف مشروع القانون من مادتين تضمنت المادة الاولى إضافة فقرة جديدة برقم (د) الى المادة 27 من القانون رقم 19 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وقد نصت على " استثناء من احكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة يتحمل العامل الاجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب المصرح له باستخدامه نفقات اعادته الى الجهه التى ينتمي اليها بجنسيته " , اما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية تناولت الجهات المنوط بها تنفيذ احكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من احكام. وأبدت بشأن المشروع بقانون الحكومة ملاحظات تمثلت في أن مشروع القانون الماثل يثير حالة وفاة العامل الاجنبي الهارب المخالف لشروط تصريح العمل ومن سيتحمل نفقات نقل جثمانه وكذا حالة أن يكون العامل الهارب معدما وليس لديه نقود وان النص الوارد بمشروع بقانون المقترح يتناول حالة العامل الهارب المخالف لشروط تصريح العمل ولم يفطن الى حالة وفاه العامل ,الامر الذي يلزم معالجة مثل هذه الحالات خاصة لفظ "إعادته" الوارد بنص مشروع القانون يعتريه الغموض حيث يفيد المعنى الظاهر له حالة ترحيل العامل الاجنبي المخالف عند ضبطه وهو على قيد الحياة ويثير التساؤل حول مدى شمولها لحالة نقل جثمانه ما يقتضى بالضرورة اعادة النظر في مشروع قانون الماثل .