حسن الستري:يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الخدمات المتعلق بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، اذ اختلف مجلس الشورى مع النواب في مادتين، وأوصت اللجنة بأن يتمسك مجلس النواب بقراره السابق.وبحسب النواب فانه لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشئون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة.ويُعاقَب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.ويجوز في غير حالة العود التصالح أمام هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4) أو القرارات المنفذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشؤون التجارة الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.أما بحسب الشورى فانه لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الهيئة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وبتجديده قرار من الوزير.ويعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (2، 3، 4) من هذا القانون أو القرارات المنفـِّـذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلق المنشأة أو إزالتها.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (2) المتعلقة بالخدمات السياحية غير الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية.وفي كل الأحوال على المحكمة غلق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص. ويعتبر العود في كلتا الحالتين ظرفاً مشدداً.ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4) أو القرارات المنفذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.