أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكماً يلزم مكتب للمحاماة، بسداد 26 ألفاً و657 ديناراً إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قيمة اشتركات التأمين بعد تخلف المكتب عن تأمين ثلاث محاميات لديه لمدة 11 سنة و7 أشهر.
ورفعت الهيئة دعواها أمام المحكمة للمطالبة بإحالة الدعوى لخبير محاسبي قبل الفصل بالموضوع لتحديد تاريخ بدء مزاولة المنشأة لنشاطها، والتاريخ الذي يجب أن يخضع فيه المدعى عليه لنظام التأمين الاجتماعي، وتبيان أسماء وبيانات جميع العاملين لدى مكتب المحاماة بدءاً من مزاولته للنشاط حتى تاريخه، احتساب اشتراكات العاملين لدى المكتب من التاريخ الذي يجب فيه أن يخضع لقانون التأمين والمبالغ الإضافية المترتبة على ذلك.
وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بتسجيل المكتب المملوك له في نظام التأمين الاجتماعي، وبإلزامه بسداد كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة له والمبالغ المترتبة عليه من تاريخ بدء نشاطه حتى تاريخه حسب ما يسفر عنه تقرير الخبير، وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب الخبرة، وإعفاء المدعية من الرسوم القضائية وذلك وفقاً لنص المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي.
وذكرت الهيئة في دعواها بأنه خلال قيام المفتش بالتفتيش على مكتب المحاماة، استناداً لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 للتأكد من صحة بياناته والعاملين فيه، اكتشف عدم خضوع المكتب لنظام التأمين الاجتماعي.
وخاطبت الهيئة المدعي عليه بضرورة خضوعه لنظام التأمين الاجتماعي لكنه لم يستجيب للخطاب، مما حداها لرفع الدعوى.
وندبت المحكمة قبل الفصل بالموضوع خبير في الدعوى لأداء المأمورية والذي انتهى تقريره إلى أن المدعي عليه تخلف عن تسجيل العاملين لديه وهن ثلاث محاميات وإجمالي حصة التأمين المستحقة 20 ألفاً 933 ديناراً.
وأعترضت المدعية على تقرير الخبير وطالبت بندب آخر لإعادة تنفيذ المأمورية، وبالفعل تم ذلك وقد باشر الخبير المأمورية المكلف بها وأودع تقريره الذي خلص إلى أن المدعي عليه تخلف عن سداد التأمين للمحاميات الثلاث وبلغ قيمتها 26 ألفاً و657 ديناراً، وقدمت المدعية مذكرة بتعقيبها واعترضاتها على التقرير.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن صاحب العمل ملزم قانوناً بسداد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وتطمئن المحكمة لسلامة الاسس التي قام عليها، بأن المكتب يخضع للتأمين الإلزامي اعتباراً من أول يونيو 2005، وتخلف عن سداد الاشتراكات للمحاميات الثلاث وأن مقدار حصة التأمين الواجبة المبلغ الذي أورده تقرير الخبير، وذلك عن الفترة من شهر نوفمبر 2005 وحتى شهر يونيو 2017.
ولم تقدم المدعية ما يثبت العكس وبوجود آخرين لم يسدد عنهم الاشتراكات التأمينة، بالرغم من صلاحيتها بالتفتيش والدخول لمحال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون، وسلطة ضبط المخالفات.
وبذلك تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة الاشتراكات المستحقة عليه والبالغ مقدارها 26 ألفاً و657 ديناراً و677 فلساً.