أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم المستأنف بعقوبة السجن ثلاث سنوات بحق بحريني، وتغريمه 3 آلاف دينار بعد إدانته ببيع الشبو.
وخفضت المحكمة عقوبة آخرين ضبطا في شقته حضرا لشراء المؤثر العقلي وتعاطيه، بحبسهما سنة بدلاً من ثلاث سنوات وأيدت الغرامة ألف دينار لكل منها، ومصادرة المضبوطات.
وكان وردت معلومات من مصدر سري عن قيام المتهم الأول بحيازة وإحراز المخدرات بقصد البيع والتعاطي، فأعد الكمين لضبطه متلبساً، واتصل المصدر السري بالمتهم الأول واتفق معه على شراء مادة الشبو المخدر بقيمة 120 دينارا على أن يكون مكان الاستلام والتسليم بمنطقة دار كليب.
وتمت عملية الاستلام والتسليم بالمكان المتفق عليه، وعثر في شقته على كيسين شفافين بداخلهما مادة كريستالية الشكل ثبت أنها مادة الشبو المخدر ومشرب زجاجي يستخدم في التعاطي وميزان حساس.
وحضر المتهم الثاني خلال عملية التفتيش لشراء الشبو مقابل 50 دينارا فتم القبض عليه، وقبل مغادرة الشقة حضر الثالث ليتعاطى المخدرات مع صديقه الأول، لكنه فوجئ بوجود رجال الشرطة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين الثاني والثالث أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش. ومؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وحكمت محكمة أول درجة بسجن المتهم الأول لمدة 3 سنوات وتغريمة 3 آلاف دينار، وبحبس المتهمين الثاني والثالث لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما ألف دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ولم يرتضوا الحكم فطعنوا على الحكم أمام الاستئناف التي قضت بتأييد عقوبة المستأنف الأول، وتعديل عقوبة المستأنفين الثاني والثالث إلى الحبس لمدة سنة واحدة والتأييد فيما عدا ذلك.