عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها برئاسة الدكتور محمد الخزاعي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2014، حيث قررت مواصلة بحثه في اجتماعها المقبل.
وأوضح مقدمو الاقتراح مبرراته بأن المادة "50" من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة "30%" على السرعة المقررة يكون السائق معفياً من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا اللبس
كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من 30 إلى 20% لكون أغلب المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز "120" كيلومتراً في الساعة، وهو ما ينتفي المبرر لزيادة السرعة لأكثر من "120" إذا كانت السرعة المحددة للطريق "100" كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة "56" بإضافة جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة "48 فقرة أولى"، وذلك لمواجهة الضغط الهائل الذي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى "15" يوماً بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح.