إيهاب أحمد:"صوتنا على قرار الشورى" .."ماصوتنا".. هكذا جاءت نتيجة تصويت النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.واختلف النواب على القرار الذي صوت عليه المجلس بين فريق يرى أن التصويت كان على قرار مجلس الشورى فيما رأى فريق آخر أن التصويت كان على توصيات النواب المخالفة لرأي الشورى.وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي بأن التصويت كان في مادة بالتوافق مع رأي الشورى وأخرى بالتمسك برأي النواب وبين رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن التصويت كان بالموافقة على قرار الشورى.وبعد أخذ ورد بين النواب احتكم رئيس الجلسة لمضبطة الجلسة إلا أنه لم يتم الرجوع للمضبطة وأحال رئيس الجلسة مشروع القانون للحكومة. وينحصر الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في عدد الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي، ووضع الضوابط حول صلاحيات السلطة المختصة.

وتنص المادة 2 على أن "لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الهيئة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وبتجديده قرار من الوزير".فيما تنص المادة 11 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد "2، 3، 4" من هذا القانون أو القرارات المنفـِّـذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلق المنشأة أو إزالتها.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (2) المتعلقة بالخدمات السياحية غير الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية.وفي كل الأحوال على المحكمة غلق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص.

ويعتبر العود في كلتا الحالتين ظرفاً مشدداً.ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المواد "2، 3، 4" أو القرارات المنفذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح".وبين الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود أن الترخيص للمنشآت السياحية يصدر من قبل هيئة السياحة، فيما تعنى وزارة الصناعة بالسجل وليس الترخيص.