تقدم عضو مجلس الشورى، درويش المناعي، باقتراح بقانون بتعديل المادة (91) من الفقرة الأولى من الدستور، حيث شاركه التوقيع على الاقتراح عشرون عضواً من المجلس لتقديم الاقتراح بقانون.
وأشار إلى أنَّ هذا التعديل يعطي الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى، أو مجلس النواب، بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو أحد أقاربه.
وبين المناعي أن العمل بهذه المادة الدستورية كان لغاية العام 2012، حيث جرى تعديلها بعد حوار التوافق الوطني، وما تمخض عنه من تعديلات دستورية بشأن إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب، بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، واتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً.
وأشار المناعي إلى أن مخرجات حوار التوافق الوطني، لم تشر بشكل مباشر إلى سحب حق السؤال البرلماني من أعضاء مجلس الشورى، لافتاً إلى عدم وجود ما يمنع من إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة لحق السؤال البرلماني فقط، فالسيادة الشعبية تتمثل في أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء مجلس النواب، وفقاً للفقرة (1) من المادة (89) من دستور مملكة البحرين، والتي نصَّت على أنَّ "عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويراعي المصلحة العامة، ولا سلطان لأي جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه".
ولفت المناعي إلى أن ذلك ينصب في الاستفادة من الخبرات، والكوادر المختصة المعينة في مجلس الشورى، معتبرًا أنَّ السؤال البرلماني الذي يقدمه أعضاء مجلس الشورى، قد يساهم في مساعدة مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته الرقابية بشكل مستقل، فالسؤال الذي يقدمه أحد أعضاء الشورى قد يكون نواة لإجراءات رقابية أخرى، يمارسها مجلس النواب بشكل مستقل، كالاستجواب، وتشكيل لجان التحقيق، وذلك استناداً للمعلومات التي أثيرت أثناء الإجابة على سؤال المقدم من عضو مجلس الشورى.
واستدرك بأنه لا يتعارض إعطاء حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى، مع ما اتجهت إليه المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية، الصادرة في العام 2012، في ممارسة أعضاء مجلس الشورى لحق السؤال البرلماني، مبيناً أنه لن يتعدى كون ذلك طلب استيضاح مقدم لأحد الوزراء، دون إثارة المسؤولية السياسية للوزراء أو توجيه اتهام، مضيفاً بأن حسن العميلة التشريعية قد يقتضي ابتداءً الحصول على استيضاحات من الوزير المختص، قبل التقدم بالاقتراحات بقوانين، مما يساهم في الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى وممارسة عمله بكفاءة أكبر.
ورأى المناعي أن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (91) من الفقرة الأولى من الدستور، يأتي لإعطاء أعضاء مجلس الشورى حق السؤال تحقيقاً للأهداف المذكورة أعلاه وذلك بإعادة صياغة المادة (91) لتكون على النحو الآتي: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب".
وعبّر المناعي عن رغبته في أن يرى الاقتراح بقانون، الذي يمثل رغبة 20 عضواً من أعضاء مجلس الشورى تقدموا به، طريقه وصياغته تشريعياً قبل نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع، لتتم المصادقة عليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أنَّ هذا التعديل يعطي الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى، أو مجلس النواب، بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو أحد أقاربه.
وبين المناعي أن العمل بهذه المادة الدستورية كان لغاية العام 2012، حيث جرى تعديلها بعد حوار التوافق الوطني، وما تمخض عنه من تعديلات دستورية بشأن إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب، بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، واتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً.
وأشار المناعي إلى أن مخرجات حوار التوافق الوطني، لم تشر بشكل مباشر إلى سحب حق السؤال البرلماني من أعضاء مجلس الشورى، لافتاً إلى عدم وجود ما يمنع من إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة لحق السؤال البرلماني فقط، فالسيادة الشعبية تتمثل في أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء مجلس النواب، وفقاً للفقرة (1) من المادة (89) من دستور مملكة البحرين، والتي نصَّت على أنَّ "عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويراعي المصلحة العامة، ولا سلطان لأي جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه".
ولفت المناعي إلى أن ذلك ينصب في الاستفادة من الخبرات، والكوادر المختصة المعينة في مجلس الشورى، معتبرًا أنَّ السؤال البرلماني الذي يقدمه أعضاء مجلس الشورى، قد يساهم في مساعدة مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته الرقابية بشكل مستقل، فالسؤال الذي يقدمه أحد أعضاء الشورى قد يكون نواة لإجراءات رقابية أخرى، يمارسها مجلس النواب بشكل مستقل، كالاستجواب، وتشكيل لجان التحقيق، وذلك استناداً للمعلومات التي أثيرت أثناء الإجابة على سؤال المقدم من عضو مجلس الشورى.
واستدرك بأنه لا يتعارض إعطاء حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى، مع ما اتجهت إليه المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية، الصادرة في العام 2012، في ممارسة أعضاء مجلس الشورى لحق السؤال البرلماني، مبيناً أنه لن يتعدى كون ذلك طلب استيضاح مقدم لأحد الوزراء، دون إثارة المسؤولية السياسية للوزراء أو توجيه اتهام، مضيفاً بأن حسن العميلة التشريعية قد يقتضي ابتداءً الحصول على استيضاحات من الوزير المختص، قبل التقدم بالاقتراحات بقوانين، مما يساهم في الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى وممارسة عمله بكفاءة أكبر.
ورأى المناعي أن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (91) من الفقرة الأولى من الدستور، يأتي لإعطاء أعضاء مجلس الشورى حق السؤال تحقيقاً للأهداف المذكورة أعلاه وذلك بإعادة صياغة المادة (91) لتكون على النحو الآتي: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب".
وعبّر المناعي عن رغبته في أن يرى الاقتراح بقانون، الذي يمثل رغبة 20 عضواً من أعضاء مجلس الشورى تقدموا به، طريقه وصياغته تشريعياً قبل نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع، لتتم المصادقة عليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.