زهراء حبيب:
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين بإعفائه من منصبه، كون القرار الصادر لا يخضع لرقابة القضاء إلا بخصوص طلب التعويض وإن كان في محله.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن صدر مستند للمادة (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 في شأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والقرار- ولو اتسم بالتعسف - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل.
ورفع الرئيس التنفيذي السابق دعواه للمطالبه بإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعفائه من منصبه، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات الحكم أن صدور قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه العادي المعقود في 4 يوليو 2016 باعفاء المدعي من منصبه كرئيس تنفيذي للغرفة استنادًا لحكم المادة (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 ، المشار إليه ، والتي تجيز بقرار من ثلثي الأعضاء إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه، حيث تمت الموافقة على القرار بأغلبية خمسة عشر عضوًا من أصل ستة عشر عضوًا من الحاضرين، ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين بإعفائه من منصبه، كون القرار الصادر لا يخضع لرقابة القضاء إلا بخصوص طلب التعويض وإن كان في محله.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن صدر مستند للمادة (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 في شأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والقرار- ولو اتسم بالتعسف - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل.
ورفع الرئيس التنفيذي السابق دعواه للمطالبه بإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعفائه من منصبه، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات الحكم أن صدور قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه العادي المعقود في 4 يوليو 2016 باعفاء المدعي من منصبه كرئيس تنفيذي للغرفة استنادًا لحكم المادة (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 ، المشار إليه ، والتي تجيز بقرار من ثلثي الأعضاء إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه، حيث تمت الموافقة على القرار بأغلبية خمسة عشر عضوًا من أصل ستة عشر عضوًا من الحاضرين، ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.