تأسس القضاء العسكري البحريني مع بزوغ فجر قوة الدفاع عام 1968، كما أن طبيعة منظومة قوانينه تعد الأولى من نوعها التي صدرت في البحرين حتى من قبل إعلان استقلال البلاد كقانون الأحكام العسكرية الصادر في نفس العام 1968م، ولحقت بهذا القانون وغيره العديد من التطورات، مثلما سيتضح في الفقرات التالية، وكانت إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى في التحديث والتطوير الشامل للمنظومة القانونية للدولة ككل.
ويعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتبع قوة دفاع البحرين، ويعود أهميته لسببين رئيسيين، الأول: تخصصه، إذ إن كل ما يتصل بالأعمال القانونية والقضائية للمؤسسات الدفاعية الوطنية (قوة دفاع البحرين والحرس الوطني) لا يخرج عن دائرة القضاء العسكري، ولا يحول لدوائر أخرى خارج هذا الإطار، أي أنه يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه، ما يعطيه مزية التركيز في العمل والسرعة في أدائه وإنجازه بالكفاءة والمستوى المطلوبين، والسبب الآخر يرجع إلى قدم تاريخ إنشاء القضاء العسكري البحريني.
ويعد القضاء العسكري في مملكة البحرين جزءا محورياً من سلطة القضاء والفصل في المنازعات عموماً باعتباره المنوط بضمان تحقيق العدالة، ولكن داخل مؤسسات قوة الدفاع والأمن الوطني بالأساس، ويعول عليه كثيراً للتيقن من صدقية وتطبيق القوانين المعمول بها داخل هذه المؤسسات وبالشكل اللازم.
ويوكل للقضاء العسكري البحريني العديد من المسؤوليات، التي تستهدف الاضطلاع بمهام وظائفه باستقلالية ودون خضوع لأي تأثير من غير سلطان القانون والعدل، أبرزها: إعداد وصياغة القوانين العسكرية، وتشكيل المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها الثلاث، وإجراء التحقيقات وأعمال النيابة العسكرية، فضلاً بالطبع عن الاستشارات القانونية للمسؤولين في قوة الدفاع، والتي بالتأكيد تتعدد وتتباين بتنوع المهام الموكولة للمؤسسة التي اتسع حجم أعمالها وعدد المنتسبين لها في الآونة الأخيرة.
كما تختلف واجبات القضاء العسكري الرئيسية في بعض منها عن التنظيم القضائي المدني، وإن كانت الفلسفة الحاكمة تعد واحدة، سيما عقب التعديلات الدستورية الأخيرة التي أتاحت إعمالاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "إرهابية" أو بارتكاب جرائم تشكل "ضرراً على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية، وهو التعديل الذي هدف إلى حماية الأجهزة الأمنية عموما ومنشآتها وأفرادها وضباطها في ظل تزايد خطر الأعمال الإرهابية والتحديات التي تحدق بالمملكة.
وفي ظل حرص ودعم القيادة الرشيدة على استقلالية سلطة القضاء عموماً في المملكة، ومنحها السلطان الكافي لإقامة العدل ورد الظلم والعدوان، فقد أُدخلت العديد من التطورات على أنظمة القضاء بالمملكة، وبالذات القضاء العسكري، وذلك ليواكب التطور الحاصل في منظومة القوانين بالبلاد من ناحية، وبما يضمن حياديته واستقلاليته من ناحية أخرى.
وتواصلت عملية تحديث المنظومة القانونية لنظام القضاء العسكري، حيث تم إنشاء محكمة التمييز وفقاً لتعديل قانون العقوبات العسكري رقم 46 لسنة 2010، وكانت أولى جلسات هذه المحكمة في ديسمبر عام 2011، والمعروف أن إجراءات ومواعيد هذه المحكمة تتبع ما هو مقرر في قانون محكمة التمييز المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، وقد نجحت طوال السنوات الماضية في نظر نحو 85 طعنا، ونقضت المحكمة منها 41 طعناً.
كما صدر تعديل في المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، بهدف تحديث منظومة القضاء العسكري ككل لتتوافق مع الأنظمة والمعايير القانونية الدولية المعمول بها، وبما يكفل مزيداً من استقلاليته وحياديته باعتباره مكوناً مهماً من مكونات السلطة القضائية في الدولة، ولإعطائه المزيد من الضمانات التي تكفل للمتقاضين أمامه الاطمئنان الكامل.
وفي هذا الشأن، يمكن القول إن القضاء العسكري يتمتع بالكثير من الضمانات التي تضمن لأحكامه وقضاته الاستقلالية الكاملة، فمن جهة، فإن هذه الضمانات محمية بموجب الدستور، وهو مبدأ مهم يضمن تحقيق الرقابة الدستورية على دستورية القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في أنظمة القضاء العسكري، وفي هذا الشأن نص الدستور في مادته الرابعة الفقرة (ب) على أن: "لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاة والأحكام الخاصة بهم"، ويستوي في ذلك القاضي المدني والعسكري سواء بسواء.
إن القضاء العسكري مثله في ذلك مثل القضاء المدني يخضع للتفتيش قضائياً بشكل دوري، وذلك للتحقيق في الشكاوى والالتماسات والمطالبات، وللتحقق من انتظام أعماله والتزامها وتحصنها بالقوانين المعمول بها، وهي ضمانة مهمة لاستقلالية القضاء العسكري لا تختلف عن المعمول به في نظيره المدني.
وللمتقاضين أمام القضاء العسكري الحق في الطعن بالاستئناف، وكذلك الطعن بالتمييز قضائيا، وهي ضمانة مهمة تتعلق بتعدد درجات التقاضي مثلما هو متبع في المحاكم المدنية، كما أن في القضاء العسكري لجنة تختص بنظر الطعون الإدارية وتكون على درجتين ابتدائية واستئنافية حسب التعديل الثاني لقانون العقوبات العسكرية رقم 71 لسنة 2014م، المشار إليه سلفاً.
{{ article.visit_count }}
ويعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتبع قوة دفاع البحرين، ويعود أهميته لسببين رئيسيين، الأول: تخصصه، إذ إن كل ما يتصل بالأعمال القانونية والقضائية للمؤسسات الدفاعية الوطنية (قوة دفاع البحرين والحرس الوطني) لا يخرج عن دائرة القضاء العسكري، ولا يحول لدوائر أخرى خارج هذا الإطار، أي أنه يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه، ما يعطيه مزية التركيز في العمل والسرعة في أدائه وإنجازه بالكفاءة والمستوى المطلوبين، والسبب الآخر يرجع إلى قدم تاريخ إنشاء القضاء العسكري البحريني.
ويعد القضاء العسكري في مملكة البحرين جزءا محورياً من سلطة القضاء والفصل في المنازعات عموماً باعتباره المنوط بضمان تحقيق العدالة، ولكن داخل مؤسسات قوة الدفاع والأمن الوطني بالأساس، ويعول عليه كثيراً للتيقن من صدقية وتطبيق القوانين المعمول بها داخل هذه المؤسسات وبالشكل اللازم.
ويوكل للقضاء العسكري البحريني العديد من المسؤوليات، التي تستهدف الاضطلاع بمهام وظائفه باستقلالية ودون خضوع لأي تأثير من غير سلطان القانون والعدل، أبرزها: إعداد وصياغة القوانين العسكرية، وتشكيل المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها الثلاث، وإجراء التحقيقات وأعمال النيابة العسكرية، فضلاً بالطبع عن الاستشارات القانونية للمسؤولين في قوة الدفاع، والتي بالتأكيد تتعدد وتتباين بتنوع المهام الموكولة للمؤسسة التي اتسع حجم أعمالها وعدد المنتسبين لها في الآونة الأخيرة.
كما تختلف واجبات القضاء العسكري الرئيسية في بعض منها عن التنظيم القضائي المدني، وإن كانت الفلسفة الحاكمة تعد واحدة، سيما عقب التعديلات الدستورية الأخيرة التي أتاحت إعمالاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "إرهابية" أو بارتكاب جرائم تشكل "ضرراً على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية، وهو التعديل الذي هدف إلى حماية الأجهزة الأمنية عموما ومنشآتها وأفرادها وضباطها في ظل تزايد خطر الأعمال الإرهابية والتحديات التي تحدق بالمملكة.
وفي ظل حرص ودعم القيادة الرشيدة على استقلالية سلطة القضاء عموماً في المملكة، ومنحها السلطان الكافي لإقامة العدل ورد الظلم والعدوان، فقد أُدخلت العديد من التطورات على أنظمة القضاء بالمملكة، وبالذات القضاء العسكري، وذلك ليواكب التطور الحاصل في منظومة القوانين بالبلاد من ناحية، وبما يضمن حياديته واستقلاليته من ناحية أخرى.
وتواصلت عملية تحديث المنظومة القانونية لنظام القضاء العسكري، حيث تم إنشاء محكمة التمييز وفقاً لتعديل قانون العقوبات العسكري رقم 46 لسنة 2010، وكانت أولى جلسات هذه المحكمة في ديسمبر عام 2011، والمعروف أن إجراءات ومواعيد هذه المحكمة تتبع ما هو مقرر في قانون محكمة التمييز المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، وقد نجحت طوال السنوات الماضية في نظر نحو 85 طعنا، ونقضت المحكمة منها 41 طعناً.
كما صدر تعديل في المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، بهدف تحديث منظومة القضاء العسكري ككل لتتوافق مع الأنظمة والمعايير القانونية الدولية المعمول بها، وبما يكفل مزيداً من استقلاليته وحياديته باعتباره مكوناً مهماً من مكونات السلطة القضائية في الدولة، ولإعطائه المزيد من الضمانات التي تكفل للمتقاضين أمامه الاطمئنان الكامل.
وفي هذا الشأن، يمكن القول إن القضاء العسكري يتمتع بالكثير من الضمانات التي تضمن لأحكامه وقضاته الاستقلالية الكاملة، فمن جهة، فإن هذه الضمانات محمية بموجب الدستور، وهو مبدأ مهم يضمن تحقيق الرقابة الدستورية على دستورية القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في أنظمة القضاء العسكري، وفي هذا الشأن نص الدستور في مادته الرابعة الفقرة (ب) على أن: "لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاة والأحكام الخاصة بهم"، ويستوي في ذلك القاضي المدني والعسكري سواء بسواء.
إن القضاء العسكري مثله في ذلك مثل القضاء المدني يخضع للتفتيش قضائياً بشكل دوري، وذلك للتحقيق في الشكاوى والالتماسات والمطالبات، وللتحقق من انتظام أعماله والتزامها وتحصنها بالقوانين المعمول بها، وهي ضمانة مهمة لاستقلالية القضاء العسكري لا تختلف عن المعمول به في نظيره المدني.
وللمتقاضين أمام القضاء العسكري الحق في الطعن بالاستئناف، وكذلك الطعن بالتمييز قضائيا، وهي ضمانة مهمة تتعلق بتعدد درجات التقاضي مثلما هو متبع في المحاكم المدنية، كما أن في القضاء العسكري لجنة تختص بنظر الطعون الإدارية وتكون على درجتين ابتدائية واستئنافية حسب التعديل الثاني لقانون العقوبات العسكرية رقم 71 لسنة 2014م، المشار إليه سلفاً.