قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، إن اللجنة انتهت من البت في 3 مشروعات بقوانين واقتراح برغبة ورفعت بشأنهم تقاريرها لهيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح الإثنين بحضور الأعضاء.
وقال إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016، مؤكداً أن المقترح يهدف لإضافة بند جديد إلى المادة 105 من قانون قوات الأمن العام تخوِّل وزارة الداخلية تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وتخفيضها وحالات الإعفاء منها، مشيراً إلى أنه بعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبعد مناقشة المشروع مع ممثلي وزارة الداخلية بتت فيه اللجنة وقررت رفع تقريرها للمجلس.
وأضاف بن حويل أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من ديباجة ومادة موضوعية ومادة تنفيذية، وتضمن المشروع استبدال نص المادتين (7) البند (هـ ) والمادة (9) البندان (د، م ) ، وتنظم المادة (7) منه الفئات المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية حيث منحت رؤساء مجلسي الشورى والنواب الحاليين والسابقين لجوازات السفر الدبلوماسية ، فيما تنظم المادة (9) الفئات المستحقة لجوزات السفر الخاصة حيث منحت أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين، والأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، ز) من المادة (9) ، مضيفاً أن اللجنة اطلعت على مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي انتهت في رأيها الى أن مشروع القانون تشوبه شبهة عدم الدستورية لتصادمه مع نصي المادتين (18) و(89/أ) من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة ، وعدم مراعاة المصلحة العامة في التشريع مما يمثل انحرافا بالسلطة التشريعية، كما واطلعت اللجنة على دراسة قانونية مقارنة، وأطلعت على رأي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وبعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبعد مناقشة مشروع القانون وأهدافه بتت فيه اللجنة وقررت رفع تقريرها للمجلس.
ونوه إلى أن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (127مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ويهدف مشروع القانون الى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم والمقترح تعديله ليشمل الخبراء والمبلغين والمجني عليهم والشهود، إضافة إلى استحداث تدابير جديدة لحمايتهم تتمثل في تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات، وقررت اللجنة الموافقة عليه بعد التعديل ورفع تقريرها للمجلس.
وأشار إلى مناقشة اللجنة لاقتراحٍ برغبةٍ بشأن تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مسبقاً عبر مكتب الجمارك وحماية الحدود CBP وتطبيقها مع أي دولة لديها النظام أسوة بتجربة الإمارات، ويهدف الاقتراح لتمكين المسافرين من إنهاء إجراءات وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مسبقاً عبر مكتب الجمارك وحماية الحدود CBP وتطبيقها مع أي دولة لديها النظام أسوة بتجربة الإمارات، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.
وقال إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016، مؤكداً أن المقترح يهدف لإضافة بند جديد إلى المادة 105 من قانون قوات الأمن العام تخوِّل وزارة الداخلية تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وتخفيضها وحالات الإعفاء منها، مشيراً إلى أنه بعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبعد مناقشة المشروع مع ممثلي وزارة الداخلية بتت فيه اللجنة وقررت رفع تقريرها للمجلس.
وأضاف بن حويل أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من ديباجة ومادة موضوعية ومادة تنفيذية، وتضمن المشروع استبدال نص المادتين (7) البند (هـ ) والمادة (9) البندان (د، م ) ، وتنظم المادة (7) منه الفئات المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية حيث منحت رؤساء مجلسي الشورى والنواب الحاليين والسابقين لجوازات السفر الدبلوماسية ، فيما تنظم المادة (9) الفئات المستحقة لجوزات السفر الخاصة حيث منحت أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين، والأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، ز) من المادة (9) ، مضيفاً أن اللجنة اطلعت على مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي انتهت في رأيها الى أن مشروع القانون تشوبه شبهة عدم الدستورية لتصادمه مع نصي المادتين (18) و(89/أ) من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة ، وعدم مراعاة المصلحة العامة في التشريع مما يمثل انحرافا بالسلطة التشريعية، كما واطلعت اللجنة على دراسة قانونية مقارنة، وأطلعت على رأي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وبعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبعد مناقشة مشروع القانون وأهدافه بتت فيه اللجنة وقررت رفع تقريرها للمجلس.
ونوه إلى أن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (127مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ويهدف مشروع القانون الى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم والمقترح تعديله ليشمل الخبراء والمبلغين والمجني عليهم والشهود، إضافة إلى استحداث تدابير جديدة لحمايتهم تتمثل في تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات، وقررت اللجنة الموافقة عليه بعد التعديل ورفع تقريرها للمجلس.
وأشار إلى مناقشة اللجنة لاقتراحٍ برغبةٍ بشأن تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مسبقاً عبر مكتب الجمارك وحماية الحدود CBP وتطبيقها مع أي دولة لديها النظام أسوة بتجربة الإمارات، ويهدف الاقتراح لتمكين المسافرين من إنهاء إجراءات وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مسبقاً عبر مكتب الجمارك وحماية الحدود CBP وتطبيقها مع أي دولة لديها النظام أسوة بتجربة الإمارات، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.