كتبت- زهراء حبيب:
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى شركة عقارية بدفع مبلغ 23 ألفا 737 دينارا لمدير مبيعات فصل من عمله دون إخطار، وقضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رفعتها الشركة تطالب المدعي سداد ألف و255 دينارا، وإحالتها بحالتها للمحكمة الصغرى المدنية لنظرها للاختصاص.وطالب مدير المبيعات إلزام الشركة التي كان يعمل بها بسداد أجر يوم واحد بواقع 60 دينارا 470 فلسا، بدل إخطار وإجازة لمدة 7 أيام ونصف بواقع 453 دينارا 500 فلس، والتعويض عن باقي مدة العقد بواقع 38 ألف دينار.
وعمل المدعي لدى الشركة منذ الأول من يونيو 2013 بأجر شهري قدره ألف 814 دينارا، وبعد أربعة أشهر في الأول من سبتمبر 2013 تم فصله من العمل دون إخطار أو مبرر.
ومن جانبها أقامت الشركة دعوى متقابلة تطالب بإلزام المدعي عليه بتأديه مبلغ الف 225 دينار 634 فلس والفائدة القانونية بواقع 10% والرسوم وأتعاب المحاماة.
وبررت الشركة فصله بأنها وظفته كان يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات، ونظراً لعدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح أنهت الشركة خدماته، وتسلم خلال عمله مبالغ مالية لتسيير العمل ولم يقم بتقديم الأرصدة تدل على صرفها، وقدمت بلاغ جنائي ضده بتهمة خيانة الأمانة.وعن طلب التعويض من قبل الموظف عن باقي مدة العقد، فأن الثابت بأن الشركة والمدعي افرغا علاقة العمل المبرمة بينهما بموجب عقد عمد محدد المدة بسنيتن، وقامت بفصل المدعي من العمل بإرادتها المنفردة، وعجزت عن إثبات ما يبرر فصلها المدعي من العمل على الرغم من تمكينها ذلك بواسطة الشهود.
وأشار شاهد المدعى عليها بضعف أداء المدعي دون أن يبين ماهية الضعف أو أوجه القصور في أدائه، وعليه يتوافر معه ركن الخطأ بقرار فصل المدعي وهو ما يترتب عليه تعويضه عن باقي مدة العقد 21 شهر بواقع 28 ألف 224 دينار، تأسيساً على أن أجر المدعي الأساسي يبلغ 1344 دينار كما هو ثابت من عقد العمل.
وعن طلب بدل الإخطار فإن عقد العمل محدد المدة وعليه يترتب عدم استحقاق المدعي بدل إخطار، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب ، وفيما يخص الأجور المتأخرة فإن الشركة تقر باستحقاق المدعي أجر يوم واحد وعليه تكون ذمتها مشغولة بـ 60 دينارا وهو ما تقضي به المحكمة ، كما يستحق بدل الاجازة السنوية بواقع 453 دينارا .
أما الدعوى المتقابلة المرفوعة من قبل الشركة، والمطالبة بإلزام الموظف 1225 دينارا، وهى بهذه المثابة من دعاوى المسئولية عن العمل الغير مشروع وينحسر عنها وصف النزاع العمالي الذي تختص به المحكمة ولا سيما أن قيمه الدعوى أقل من خمسه آلاف دينار، لذلك فهي ليست صاحبة الاختصاص وينعقد للمحكمة الصغرى المدنية.